(مسألة 7): إذا لم يصل على الميت حتى دفن يصلى على قبره (2) وكذا إذا تبين بعد الدفن بطلان الصلاة من جهة من الجهات.
____________________
(1) لعدم كون الصلاة حينئذ واجدة للشرائط فتبطل وتجب إعادتها واجدة لما يعتبر فيها.
لو لم يصل على الميت حتى دفن:
(2) الكلام في هذه المسألة يقع من جهتين:
" إحداهما ": إن من لم يدرك الصلاة على الميت حتى دفن - يعني صلي عليه قبل - الدفن ولكنه لم يصل عليه بشخصه فلا محالة تكون صلاته على قبره مستحبة في حقه على تقدير الجواز.
فهل يجوز له الصلاة على قبره أو يستحب أو يكره؟ يأتي الكلام عليه في الفروع المقبلة إن شاء الله.
و" ثانيهما ": إذا دفن الميت ولم يصل عليه أو صلي عليه بصلاة فاسدة فهل تجب الصلاة على قبره أو لا تجب؟
ذهب المحقق والعلامة وصاحب المدارك إلى عدم الوجوب والصحيح وجوب الصلاة على قبره وذلك لأن مقتضى الاطلاقات وجوب الصلاة على كل ميت وإنما قيدناه بأن يكون قبل الدفن عند
لو لم يصل على الميت حتى دفن:
(2) الكلام في هذه المسألة يقع من جهتين:
" إحداهما ": إن من لم يدرك الصلاة على الميت حتى دفن - يعني صلي عليه قبل - الدفن ولكنه لم يصل عليه بشخصه فلا محالة تكون صلاته على قبره مستحبة في حقه على تقدير الجواز.
فهل يجوز له الصلاة على قبره أو يستحب أو يكره؟ يأتي الكلام عليه في الفروع المقبلة إن شاء الله.
و" ثانيهما ": إذا دفن الميت ولم يصل عليه أو صلي عليه بصلاة فاسدة فهل تجب الصلاة على قبره أو لا تجب؟
ذهب المحقق والعلامة وصاحب المدارك إلى عدم الوجوب والصحيح وجوب الصلاة على قبره وذلك لأن مقتضى الاطلاقات وجوب الصلاة على كل ميت وإنما قيدناه بأن يكون قبل الدفن عند