____________________
و" منها ": رواية وهب بن وهب المتقدمة حيث ورد في صدرها إذا ماتت المرأة وفي بطنها ولد يتحرك يشق بطنها ويخرج الولد (1) وغير ذلك من الروايات التي أوردها في الوسائل.
كيفية اخراج الجنين:
(1) الأخبار الآمرة بالشق مطلقة ولا مقيد للشق بالجانب الأيسر ولا دليل عليه سوى الفقه الرضوي (2) حيث صرح به فيه، إلا أنه لم يثبت كونه رواية فضلا عن اعتبارها.
وكون الولد في الجانب الأيسر بحسب القواعد الطبية - لو صح ذلك - أمر تكويني لا ربط له بالحكم الشرعي فلا مانع من شق جنبها الأيمن مثلا حسب اطلاق الروايات وإن كان الشق من الجانب الأيسر أحوط.
(2) لم يرد الأمر بالخياطة إلا في مرسلة ابن أبي عمير المتقدمة وهي لارسالها غير قابلة للاعتماد عليها، نعم يمكن القول بوجوبه لأنه مقدمة لتغسيل المرأة إذ مع شق بطنها لا يمكن تغسيلها.
كيفية اخراج الجنين:
(1) الأخبار الآمرة بالشق مطلقة ولا مقيد للشق بالجانب الأيسر ولا دليل عليه سوى الفقه الرضوي (2) حيث صرح به فيه، إلا أنه لم يثبت كونه رواية فضلا عن اعتبارها.
وكون الولد في الجانب الأيسر بحسب القواعد الطبية - لو صح ذلك - أمر تكويني لا ربط له بالحكم الشرعي فلا مانع من شق جنبها الأيمن مثلا حسب اطلاق الروايات وإن كان الشق من الجانب الأيسر أحوط.
(2) لم يرد الأمر بالخياطة إلا في مرسلة ابن أبي عمير المتقدمة وهي لارسالها غير قابلة للاعتماد عليها، نعم يمكن القول بوجوبه لأنه مقدمة لتغسيل المرأة إذ مع شق بطنها لا يمكن تغسيلها.