(العاشر): يوم المولود: وهو السابع عشر من ربيع الأول (2).
____________________
وغسل المباهلة واجب (1) " وهي وإن كانت موثقة بحسب السند إلا أنها أجنبية عن المدعى لأنها إنما تدل على أن لنفس المباهلة غسلا ولا تدل على أن الغسل ليوم المباهلة، وقد ورد في بعض الأخبار الأمر بالمباهلة والاغتسال لأجلها. إذن لا دليل على استحباب الغسل ليوم المباهلة.
ثم إن في كون المباهلة أي يوم؟ خلاف بينهم (قدهم)، وإنما ورد كونها اليوم الرابع والعشرين من ذي الحجة في رواية المصباح المتقدمة التي عرفت ضعفها.
(1) وقد ورد في رواية أبي بصير عن أبي عبد الله (ع): قال:
صوموا شعبان واغتسلوا ليلة النصف منه ذلك تخفيف من ربكم (2).
ولكنها ضعيفة السند لوجود أحمد بن هلال والحسين بن أحمد وهو مهمل والظاهر أنه الحسن بن أحمد لأنه الذي تعرضوا له في الرجال دون الحسين إلا أنه مجهول الحال أيضا.
ولا يخفي أن الرواية راجعة إلى ليلة النصف، والماتن متعرض لغسل يوم النصف.
(2) لم ترد في ذلك رواية بالخصوص نعم بناءا على استحباب
ثم إن في كون المباهلة أي يوم؟ خلاف بينهم (قدهم)، وإنما ورد كونها اليوم الرابع والعشرين من ذي الحجة في رواية المصباح المتقدمة التي عرفت ضعفها.
(1) وقد ورد في رواية أبي بصير عن أبي عبد الله (ع): قال:
صوموا شعبان واغتسلوا ليلة النصف منه ذلك تخفيف من ربكم (2).
ولكنها ضعيفة السند لوجود أحمد بن هلال والحسين بن أحمد وهو مهمل والظاهر أنه الحسن بن أحمد لأنه الذي تعرضوا له في الرجال دون الحسين إلا أنه مجهول الحال أيضا.
ولا يخفي أن الرواية راجعة إلى ليلة النصف، والماتن متعرض لغسل يوم النصف.
(2) لم ترد في ذلك رواية بالخصوص نعم بناءا على استحباب