كتاب الطهارة - السيد الخوئي - ج ٩ - الصفحة ٩٢

____________________
و" محمد بن أبي عبد الله " نعم لو كان هو في أول السند لحكمنا بوثاقته لأنه حينئذ " محمد بن محمد " الموثق دون ما إذا كان في وسطه - كما في المقام " و" موسى بن عمران " و" الحسن بن يزيد " الذي هو النوفلي، نعم " علي بن أبي حمزة البطائني " موثق وإن كان خبيثا قد أكل أموال الإمام (ع) (1). فالمتحصل أن المستضعف يصلى عليه بخمس تكبيرات.
وأما الدعاء في الصلاة على المستضعف فقد أطبقت الأخبار - وهي بين صحيحة موثقة - على أن في الصلاة على المستضعف يدعى للمؤمنين لا للميت (2). وبهذا تفترق الصلاة على الميت المؤمن من الصلاة على المستضعف ففي الأولى يصلي على النبي صلى الله عليه وآله ويدعو للميت، وفي الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وآله ويدعو للمؤمنين.
الصلاة على المخالفين:
وأما الصلاة على المخالف: فقد ذهب صاحب الحدائق " قده " إلى عدم وجوب الصلاة عليه كالكافر ونسبه إلى بعضهم وهذا يبتني على

(1) هذا كله ما أفاده (دام ظله) لدى البحث غير أنه عدل عن ذلك أخيرا فبني على ضعف البطائني ووثاقة محمد بن أبي عبد الله النوفلي وابن عمران ويظهر الوجه في ذلك كله بالمراجعة إلى معجم الرجال عند التعرض لترجمتهم.
(2) راجع الباب 3 من أبواب صلاة الجنائز من الوسائل.
(٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 87 88 89 90 91 92 93 94 95 97 98 ... » »»
الفهرست