____________________
في مثالنا المتقدم بعد فرض أن بعضها لا بد أن يقع خارج الوقت فلم يثبت بدليل، كما أنه لا نحتمل فيه الأهمية، إذن لا بد من الحكم بالتخيير بين الأمرين أو تقديم الطهارة المائية لو قلنا بأهميتها.
ولو بنينا على ما سلكناه من أن أمثال المقام خارج عن باب التزاحم وداخل في باب التعارض فمقتضى القاعدة هو سقوط الأمر بالصلاة رأسا لعدم تمكن المكلف من شرطها وهو إيقاعها بتمامها في الوقت لفرض أن بعضها لا بد من وقوعه خارج الوقت.
إلا أن الأخبار الواردة في أن " من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة " (1) تدلنا على أن الصلاة ليست ساقطة عن المكلف في مفروض الكلام وأنه متمكن من الوقت لتمكنه من ايقاع ركعة واحدة في وقتها مع الطهارة المائية لأن من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة.
ولا فرق فيها حسب اطلاقها بين أن يكون الواقع خارج الوقت ركعة أو أقل أو أكثر لأن المدار على ادراك ركعة واحدة في الوقت.
وعليه يتعين الوضوء على والصلاة وإن وقع خارج الوقت حينئذ أكثر من ركعة وأكثر مما يقع في خارج الوقت لو تيمم.
ولو بنينا على ما سلكناه من أن أمثال المقام خارج عن باب التزاحم وداخل في باب التعارض فمقتضى القاعدة هو سقوط الأمر بالصلاة رأسا لعدم تمكن المكلف من شرطها وهو إيقاعها بتمامها في الوقت لفرض أن بعضها لا بد من وقوعه خارج الوقت.
إلا أن الأخبار الواردة في أن " من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة " (1) تدلنا على أن الصلاة ليست ساقطة عن المكلف في مفروض الكلام وأنه متمكن من الوقت لتمكنه من ايقاع ركعة واحدة في وقتها مع الطهارة المائية لأن من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة.
ولا فرق فيها حسب اطلاقها بين أن يكون الواقع خارج الوقت ركعة أو أقل أو أكثر لأن المدار على ادراك ركعة واحدة في الوقت.
وعليه يتعين الوضوء على والصلاة وإن وقع خارج الوقت حينئذ أكثر من ركعة وأكثر مما يقع في خارج الوقت لو تيمم.