____________________
فإن كان بقائه في مكة المكرمة حرجيا، فلا ريب في عدم وجوب الذهاب. وأما إذا لم يكن بقائه في مكة حرجيا، ويتمكن من أن يعيش هناك، كما يعيش في بلده لعدم وجود علاقة له بوطنه، فلا يعتبر تمكنه من نفقة العود، بل تكفي نفقة الذهاب، ويجب عليه الحج لأنه مستطيع من الحج، والسفر إلى البيت، ولا دليل على اعتبار التمكن من نفقة العود في هذه الصورة.
وأما إذا لم يرد الرجوع إلى بلده الذي سافر منه، بل أراد الرجوع إلى بلد آخر كمن يسافر من العرق إلى مكة ويريد العود إلى خراسان أو الشام، فهل يعتبر التمكن من نفقة العود إلى ذلك البلد الذي يريد الذهاب إليه أم لا؟
فصل في المتن بين ما إذا كان ذلك البلد الذي يريد المقام فيه أبعد من وطنه الذي سافر منه كخراسان وبين ما لم يكن أبعد كالشام ففي الصورة الأولى اكتفى بمقدار العود إلى وطنه، وفي الصورة الثانية اعتبر مقدار العود إلى البلد الذي يريد أن يقيم فيه.
أقول: للمسألة صورتان:
الأولى: ما إذا لم يتمكن من الرجوع إلى وطنه، بل لا بد له أن يذهب إلى بلد آخر، فحينئذ لا بد من وجود نفقة الذهاب إلى ذلك البلد الذي يريد أن يقيم فيه وإن كان أبعد، هذا إذا لم يكن ذهابه إلى ذلك البلد حرجيا، وإلا فلا يجب عليه الخروج إلى الحج.
الصورة الثانية: ما إذا أراد الرجوع إلى بلد آخر حسب رغبته الشخصية وميله الخاص.
ذكر في المتن: أن العبرة في نفقة العود بالقرب والبعد.
وأما إذا لم يرد الرجوع إلى بلده الذي سافر منه، بل أراد الرجوع إلى بلد آخر كمن يسافر من العرق إلى مكة ويريد العود إلى خراسان أو الشام، فهل يعتبر التمكن من نفقة العود إلى ذلك البلد الذي يريد الذهاب إليه أم لا؟
فصل في المتن بين ما إذا كان ذلك البلد الذي يريد المقام فيه أبعد من وطنه الذي سافر منه كخراسان وبين ما لم يكن أبعد كالشام ففي الصورة الأولى اكتفى بمقدار العود إلى وطنه، وفي الصورة الثانية اعتبر مقدار العود إلى البلد الذي يريد أن يقيم فيه.
أقول: للمسألة صورتان:
الأولى: ما إذا لم يتمكن من الرجوع إلى وطنه، بل لا بد له أن يذهب إلى بلد آخر، فحينئذ لا بد من وجود نفقة الذهاب إلى ذلك البلد الذي يريد أن يقيم فيه وإن كان أبعد، هذا إذا لم يكن ذهابه إلى ذلك البلد حرجيا، وإلا فلا يجب عليه الخروج إلى الحج.
الصورة الثانية: ما إذا أراد الرجوع إلى بلد آخر حسب رغبته الشخصية وميله الخاص.
ذكر في المتن: أن العبرة في نفقة العود بالقرب والبعد.