____________________
مستقل خارج عن أعمال الحج وأفعاله، ولذا لا يضر تركه عمدا في الحج وإن ترك واجبا.
وذهب بعضهم: إلى أن المنتهى طواف النساء.
وذهب آخرون إلى أنه الإفاضة من عرفات.
والصحيح: أنه تابع لقصده أيضا.
فإن كان قصده المشي إلى بيت الله الحرام فالوصول إليه كاف ولا يلزم عليه أن يأتي ببقية الأعمال ماشيا، وإن كان قصده المشي في جميع ما وجب عليه في الحج حتى طواف النساء فينعقد النذر حسب التزامه وقصده، وأما إذا لم يقصد إلا معنى هذا اللفظ، فالظاهر أنه يعتبر المشي في جميع أعمال الحج أعني إلى تمام رمي الجمار، وأما إلى طواف النساء فلا، لأنه خارج من أعمال الحج، ثم إن المصنف ذكر أن الانتهاء برمي الجمار، يستفاد من جملة من الأخبار. (1) والظاهر إن الأخبار على قسمين:
أحدهما: ما لم يذكر فيه رمي الجمار، وإنما المذكور فيه الجمرة وهي تنطبق على العقبة وغيرها، وفي بعضها ذكر رمي الجمرة العقبة ولكنه ضعيف السند.
ثانيهما: ما ذكر فيه أن المنتهى هو الإفاضة من عرفات، وكلاهما على خلاف القاعدة، لأنها تقتضي العلم بالنذر حسب ما قصده الناذر، وأما امضاء النذر بمقدار وأسقطاه بمقدار آخر، فيحتاج إلى الدليل، نظير التبعيض في الصوم فإن القاعدة تقتضي التكميل، والروايات من الجانبين صحيحة، فتقع المعارضة بينهما وتسقط، فيرجع
وذهب بعضهم: إلى أن المنتهى طواف النساء.
وذهب آخرون إلى أنه الإفاضة من عرفات.
والصحيح: أنه تابع لقصده أيضا.
فإن كان قصده المشي إلى بيت الله الحرام فالوصول إليه كاف ولا يلزم عليه أن يأتي ببقية الأعمال ماشيا، وإن كان قصده المشي في جميع ما وجب عليه في الحج حتى طواف النساء فينعقد النذر حسب التزامه وقصده، وأما إذا لم يقصد إلا معنى هذا اللفظ، فالظاهر أنه يعتبر المشي في جميع أعمال الحج أعني إلى تمام رمي الجمار، وأما إلى طواف النساء فلا، لأنه خارج من أعمال الحج، ثم إن المصنف ذكر أن الانتهاء برمي الجمار، يستفاد من جملة من الأخبار. (1) والظاهر إن الأخبار على قسمين:
أحدهما: ما لم يذكر فيه رمي الجمار، وإنما المذكور فيه الجمرة وهي تنطبق على العقبة وغيرها، وفي بعضها ذكر رمي الجمرة العقبة ولكنه ضعيف السند.
ثانيهما: ما ذكر فيه أن المنتهى هو الإفاضة من عرفات، وكلاهما على خلاف القاعدة، لأنها تقتضي العلم بالنذر حسب ما قصده الناذر، وأما امضاء النذر بمقدار وأسقطاه بمقدار آخر، فيحتاج إلى الدليل، نظير التبعيض في الصوم فإن القاعدة تقتضي التكميل، والروايات من الجانبين صحيحة، فتقع المعارضة بينهما وتسقط، فيرجع