____________________
الأول: إذا نذر المشي في الحج الواجب أو المستحب انعقد، لأن المشي في الحج محبوب وراجح في نفسه لجملة من الأخبار (1).
وقد حج الحسن (عليه السلام) ماشيا مرارا وتساق معه الرحال والمحامل، وإن كان الركوب في بعض الموارد أفضل من جهات آخر فإن المعتبر في النذر أن يكون متعلقه راجحا في نفسه وإن كان غيره أفضل وأرجح منه، فإن أرجحية غيره لا توجب زوال الرجحان عن المشي في حد نفسه.
الثاني: أن ينذر الحج ماشيا مطلقا، فإنه ينعقد أيضا ولو فرضنا إن المشي في الحج غير راجح أصلا، لأن متعلق النذر ليس هو المشي ليلاحظ رجحانه، وإنما المتعلق حصة خاصة من الحج وهي راجحة في نفسها وإن كان وجود غيرها أرجح، نظير ما إذا نذر أن يصلي ركعتين في غرفته فإنه ينعقد، وإن كان إتيان الصلاة في الغرفة من حيث هو لا رجحان فيه أصلا، إلا أنه لا ريب في أن إيقاع الصلاة في أي مكان راجح في نفسه وإن كان إتيانها في المسجد أو الحرم أفضل،
وقد حج الحسن (عليه السلام) ماشيا مرارا وتساق معه الرحال والمحامل، وإن كان الركوب في بعض الموارد أفضل من جهات آخر فإن المعتبر في النذر أن يكون متعلقه راجحا في نفسه وإن كان غيره أفضل وأرجح منه، فإن أرجحية غيره لا توجب زوال الرجحان عن المشي في حد نفسه.
الثاني: أن ينذر الحج ماشيا مطلقا، فإنه ينعقد أيضا ولو فرضنا إن المشي في الحج غير راجح أصلا، لأن متعلق النذر ليس هو المشي ليلاحظ رجحانه، وإنما المتعلق حصة خاصة من الحج وهي راجحة في نفسها وإن كان وجود غيرها أرجح، نظير ما إذا نذر أن يصلي ركعتين في غرفته فإنه ينعقد، وإن كان إتيان الصلاة في الغرفة من حيث هو لا رجحان فيه أصلا، إلا أنه لا ريب في أن إيقاع الصلاة في أي مكان راجح في نفسه وإن كان إتيانها في المسجد أو الحرم أفضل،