كتاب الحج - السيد الخوئي - ج ١ - الصفحة ٤٣٦
(مسألة 24): إذا نذر أن يحج أو يزور الحسين (ع) من بلده ثم مات قبل الوفاء بنذره وجب القضاء من تركته (1) ولو اختلفت أجرتهما يجب الاقتصار على أقلهما أجرة إلا إذا تبرع الوارث بالزائد أجرة فلا يجوز للوصي اختيار الأزيد وإن جعل الميت أمر التعيين إليه، ولو أوصى باختيار الأزيد أجرة خرج الزائد من الثلث.
____________________
الدرهم إلى الفقير الجامع بين الأفراد وهو صادق على كل من زيد وعمرو.
وبما ذكرنا ظهر أيضا فساد ما نسب إلى الدروس من بطلان النذر وعدم انعقاده أصلا، إذا لا وجه له بعد ما عرفت أن متعلق النذر هو الجامع وهو مقدور له.
(1) هذا بناء على ما تقدم منه - ره - من الواجبات الإلهية كسائر الديون العرفية، تخرج من الأصل ثم إنه لو فرض التساوي بين أجرة الحج وأجرة الزيارة، فلا كلام في أن الوصي أو الوارث مخير بينهما، ولو اختلفت أجرتهما، ذكر - ره - أنه يجب الاقتصار على أقلهما أجرة، ولا يجوز له اختيار الأكثر، لأن الميت مديون بالجامع ويمكن تطبيقه على الأقل وتبرأ ذمته بذلك، فليس له اختيار الأكثر حتى لو جعل الميت أمر التعيين إلى الوصي، وبعبارة أخرى ما يخرج من الأصل هو الجامع وهو صادق على الأقل يزاحم حق الوارث في الأكثر، ثم ذكر أنه لو أوصى باختيار الأزيد أجرة خرج الزائد من الثلث، القول: لا فرق بين ما ذكره أخيرا وبين ما لو جعل أمر التعيين بيد الوصي فإن كلا منهما وصية بالزيادة، غاية الأمر تارة
(٤٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 426 427 428 430 431 436 437 440 441 442 443 ... » »»
الفهرست