____________________
وإذا مات ولم يستنب وجب القضاء عنه من تركته.
وفيه: أن المستفاد من تلك الأخبار وجوب الاستنابة في خصوص حج الاسلام، ولا يستفاد منها وجوب الاستنابة في غير حجة الاسلام من الحج النذري والافسادي، وقد تقدم من المصنف في مسألة (72) من الفصل السابق خلاف ما ذكره هنا، وبين المسألتين تهافت.
وبالجملة: لا دليل على وجوب الاستنابة في غير حجة الاسلام، كما لا دليل على القضاء وإن قلنا بوجوب الاستنابة ولم يستنب حتى مات، لما عرفت من عدم الدليل على وجوب القضاء إلا في موارد خاصة منصوصة كحج الاسلام ونذر الاحجاج.
الفرع الثاني: ما لو نذر في حال المرض مع فرض تمكنه من حيث المال أو نذر فصار مريضا أو مصدودا قبل تمكنه واستطاعته المالية واستقرار الحج عليه، ففي وجوب الاستنابة وعدمه قولان:
اختار العدم وهو الصحيح، لأن عدم التمكن فيما بعد يكشف عن بطلان النذر وعدم انعقاده، فإنه يعتبر في انعقاد النذر التمكن من المنذور في ظرفه وإلا فلا ينعقد ولا يصح الالتزام به، وأما وجوب الاستنابة في حج الاسلام فيما إذا منعه مانع فللنص ولا نص في المقام، وأما نذر الاحجاج والاستنابة فهو خارج عن محل البحث وسنذكره في المسألة الآتية إن شاء الله.
وفيه: أن المستفاد من تلك الأخبار وجوب الاستنابة في خصوص حج الاسلام، ولا يستفاد منها وجوب الاستنابة في غير حجة الاسلام من الحج النذري والافسادي، وقد تقدم من المصنف في مسألة (72) من الفصل السابق خلاف ما ذكره هنا، وبين المسألتين تهافت.
وبالجملة: لا دليل على وجوب الاستنابة في غير حجة الاسلام، كما لا دليل على القضاء وإن قلنا بوجوب الاستنابة ولم يستنب حتى مات، لما عرفت من عدم الدليل على وجوب القضاء إلا في موارد خاصة منصوصة كحج الاسلام ونذر الاحجاج.
الفرع الثاني: ما لو نذر في حال المرض مع فرض تمكنه من حيث المال أو نذر فصار مريضا أو مصدودا قبل تمكنه واستطاعته المالية واستقرار الحج عليه، ففي وجوب الاستنابة وعدمه قولان:
اختار العدم وهو الصحيح، لأن عدم التمكن فيما بعد يكشف عن بطلان النذر وعدم انعقاده، فإنه يعتبر في انعقاد النذر التمكن من المنذور في ظرفه وإلا فلا ينعقد ولا يصح الالتزام به، وأما وجوب الاستنابة في حج الاسلام فيما إذا منعه مانع فللنص ولا نص في المقام، وأما نذر الاحجاج والاستنابة فهو خارج عن محل البحث وسنذكره في المسألة الآتية إن شاء الله.