____________________
الاعتبارية الثابتة للأشياء الخارجية غير ثابتة لله تعالى، وإنما هو مالك الملوك والأكوان، وجميع الأمور طرا بيده وتحت سلطانه وقدرته ومشيته من دون اعتبار أي جاعل، وملكه تعالى وسلطانه ليس بالاعتبار فإن إحاطته إحاطة وجودية، لارتباط جميع الموجودات بنفس ذواتها به بنفسه وجودها فهي ثابتة له بذواتها من دون حاجة إلى اعتبار ثبوتها له، وهي محاطة له تعالى بنفس وجودها الارتباطي به ومقهورة تحت قهره وسلطانه، والاعتبار في مورد الثبوت الحقيقي لغو واضح.
وبالجملة: النذر بل كل واجب لا يوجب إلا الالتزام باتيان متعلقه ولزوم أدائه في الخارج، وأما كون متعلقه دينا حقيقيا ثابتا في الذمة يجب تفريغها عنه في الوقت أو خارجه، فغير ثابت.
نعم ورد القضاء في خصوص الصوم المنذور المقيد بيوم خاص إذا صادف يوم العيد أو أيام مرضه أو سفره، كما في صحيح ابن مهزيار (1) ولولا النص لكان النذر باطلا، لعدم الرجحان في متعلقه حين العمل والرواية على خلاف القاعدة ويجب الاقتصار على موردها. ولا يمكن التعدي عنه إلى ساير الموارد.
وأما ما ذكره في الجواهر: من الفرق بين نذر الحج وبين تعلق النذر بغيره بوجوب القضاء في الأول دون الثاني، بدعوى: أن الحج يمتاز عن ساير الواجبات الإلهية، لأن المستفاد من النصوص أن الحج سبيله سبيل الدين أو هو بمنزلته، فوجوبه على نحو الدينية بخلاف ساير العبادات البدنية، فلا بد من القضاء إما بنفسه أو يقضي عنه وليه بعد موته من أصل المال.
ففيه: إنا لا نرى فرقا بين الأمرين، إلا ما قيل من أن الحج
وبالجملة: النذر بل كل واجب لا يوجب إلا الالتزام باتيان متعلقه ولزوم أدائه في الخارج، وأما كون متعلقه دينا حقيقيا ثابتا في الذمة يجب تفريغها عنه في الوقت أو خارجه، فغير ثابت.
نعم ورد القضاء في خصوص الصوم المنذور المقيد بيوم خاص إذا صادف يوم العيد أو أيام مرضه أو سفره، كما في صحيح ابن مهزيار (1) ولولا النص لكان النذر باطلا، لعدم الرجحان في متعلقه حين العمل والرواية على خلاف القاعدة ويجب الاقتصار على موردها. ولا يمكن التعدي عنه إلى ساير الموارد.
وأما ما ذكره في الجواهر: من الفرق بين نذر الحج وبين تعلق النذر بغيره بوجوب القضاء في الأول دون الثاني، بدعوى: أن الحج يمتاز عن ساير الواجبات الإلهية، لأن المستفاد من النصوص أن الحج سبيله سبيل الدين أو هو بمنزلته، فوجوبه على نحو الدينية بخلاف ساير العبادات البدنية، فلا بد من القضاء إما بنفسه أو يقضي عنه وليه بعد موته من أصل المال.
ففيه: إنا لا نرى فرقا بين الأمرين، إلا ما قيل من أن الحج