إلى بذل المال بخلاف الصلاة وسائر العبادات البدنية، فإن كان هناك اجماع أو غيره على أن الواجبات المالية من الأصل يشمل الحج قطعا، وأجاب صاحب الجواهر - ره - بأن المناط في الخروج من الأصل كون الواجب دينا والحج كذلك فليس تكليفا صرفا كما في الصلاة والصوم، بل للأمر به جهة وضعية فوجوبه على نحو الدينية بخلاف سائر العبادات البدنية فلذا يخرج من الأصل، كما يشير إليه بعض الأخبار الناطقة بأنه دين أو بمنزلة الدين، قلت: التحقيق أن جميع الواجبات الإلهية ديون لله تعالى سواء كانت مالا أو عملا ماليا أو عملا غير مالي، فالصلاة والصوم أيضا ديون لله ولهما جهة وضع فذمة المكلف مشغولة بهما، ولذا يجب قضائهما فإن القاضي يفرغ ذمة نفسه أو ذمة الميت، وليس القضاء من باب التوبة أو من باب الكفارة، بل هو اتيان لما كانت الذمة مشغولة به ولا فرق بين كون الاشغال بالمال أو بالعمل، بل مثل قوله (لله علي أن أعطي زيدا درهما) دين إلهي لا خلقي، فلا يكون الناذر مديونا لزيد بل هو مديون لله بدفع الدرهم لزيد ولا فرق بينه وبين أن يقول (لله علي أن أحج) أو (أن أصلي ركعتين) فالكل دين الله ودين الله أحق أن يقضى - كما
(٣٩٣)