____________________
هذا على ما يقتضيه القاعدة، وأما مقتضى خبر مسمع الآتي فيجب القضاء من الثلث وسيأتي توضيح ذلك في المسألة الآتية.
(1) قد عرفت مما تقدم أن مقتضى القاعدة بطلان النذر مطلقا سواء تعلق بالحج مباشرة أو بالاحجاج مطلقا أو معلقا، لأن الموت يكشف عن عدم القدرة، فلا ينعقد النذر من أصله، وقد عرفت أيضا أن نذر الاحجاج لا يجعله مدينا، بل لو تعلق النذر بنفس اعطاء المال وبذله لا يكون مدينا غاية الأمر يجب عليه اعطاء المال كما يجب عليه الاحجاج.
وبالجملة: متعلق النذر في كلا الموردين عمل وفعل من الأفعال، ولا يصير مدينا حتى يجب قضائه من الأصل، وبالموت ينكشف البطلان وعدم الانعقاد، نعم مقتضى صحيح مسمع المذكور (1) في المتن
(1) قد عرفت مما تقدم أن مقتضى القاعدة بطلان النذر مطلقا سواء تعلق بالحج مباشرة أو بالاحجاج مطلقا أو معلقا، لأن الموت يكشف عن عدم القدرة، فلا ينعقد النذر من أصله، وقد عرفت أيضا أن نذر الاحجاج لا يجعله مدينا، بل لو تعلق النذر بنفس اعطاء المال وبذله لا يكون مدينا غاية الأمر يجب عليه اعطاء المال كما يجب عليه الاحجاج.
وبالجملة: متعلق النذر في كلا الموردين عمل وفعل من الأفعال، ولا يصير مدينا حتى يجب قضائه من الأصل، وبالموت ينكشف البطلان وعدم الانعقاد، نعم مقتضى صحيح مسمع المذكور (1) في المتن