____________________
(١) قد ذكرنا في الأصول أن الواجب المشروط يفترق عن الواجب المعلق بعدم فعلية الوجوب قبل حصول الشرط في الواجب المشروط، بخلاف الواجب المعلق فإن الوجوب فيه فعلي قبل حصول المعلق عليه ولكن الواجب استقبالي، كما في وجوب الصوم من الليل، فإن قوله تعالى: ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه﴾ (1). يدل على وجوب الصوم بمشاهدة الهلال وحلول الشهر وإن كان زمان الواجب النهار الآتي، فالواجب المشروط يمتاز عن الواجب المعلق من هذه الجهة، وأما من حيث اشتراط الوجوب في كلا الواجبين بالقدرة في ظرف العمل فمما لا كلام فيه، وبالموت ينكشف عدم الوجوب، إذ لا معنى للوجوب الفعلي مع عدم القدرة على الواجب في ظرف العمل، فإن التكليف بغير المقدور غير ممكن سواء كان من الآن أو فيما بعد، والمفروض في المقام عدم القدرة على الواجب في ظرفه لحصول الموت فلا معنى لجعل الوجوب عليه حتى على نحو التعليق فلا يجب القضاء جزما.