على العمل المستأجر عليه لأن المفروض وجوبه عن نفسه فورا وكونه صحيحا على تقدير المخالفة لا ينفع في صحة الإجارة خصوصا على القول بأن الأمر بالشئ نهي عن ضده لأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه وإن كانت الحرمة تبعية فإن قلت:
ما الفرق بين المقام وبين المخالفة للشرط في ضمن العقد مع قولكم بالصحة هناك كما إذا باعه عبدا وشرط عليه أن يعتقه فباعه حيث تقولون بصحة البيع ويكون للبايع خيار تخلف الشرط قلت: الفرق أن في ذلك المقام المعاملة على تقدير صحتها مفوتة لوجوب العمل بالشرط فلا يكون العتق واجبا بعد البيع لعدم كونه مملوكا له بخلاف المقام حيث إنا لو قلنا بصحة الإجارة لا يسقط وجوب الحج عن نفسه فورا فيلزم اجتماع أمرين متنافيين فعلا فلا يمكن أن تكون الإجارة صحيحة وإن قلنا أن النهي التبعي لا يوجب البطلان فالبطلان من جهة عدم القدرة على العمل لا لأجل النهي عن الإجارة نعم لو لم يكن متمكنا من الحج عن نفسه يجوز له أن يؤجر نفسه للحج عن غيره. وإن تمكن بعد الإجارة عن الحج عن نفسه لا تبطل إجارته بل لا يبعد صحتها لو لم يعلم باستطاعته أو لم يعلم بفورية الحج عن نفسه فآجر نفسه للنيابة ولم يتذكر