____________________
صلب المال وأصله ونحو ذلك إنما هو وجوب الاحجاج عنه إذا كان له مال وأما إذا لم يكن له مال يفي للحج فلا يدل شئ من هذه النصوص على وجوب الحج عنه وما ورد في صحيح ضريس من قضاء الولي له محمول على ما إذا كان له مال بقرينة ساير الروايا ت مضافا إلى أن موردها من خرج حاجا حجة الاسلام وكان مستطيعا ومات في الطريق وفصل (عليه السلام) بين من مات في الحرم فقد أجزئت عنه حجة الاسلام وبين من مات دون الحرم فليقض عنه وليه حجة الاسلام (1) فالأمر بقضاء الولي عنه إنما هو فيما إذا كان المنوب عنه ممن وجب عليه حجة الاسلام ولا اطلاق له يشمل من مات مفلسا لا مال له.