كتاب الحج - السيد الخوئي - ج ١ - الصفحة ٣٢٨
(مسألة 95): إذا لم تف التركة بالاستئجار من الميقات لكن أمكن الاستئجار من الميقات الاضطراري - كمكة أو أدنى الحل - وجب (1) نعم لو دار الأمر بين الاستئجار من البلد أو الميقات الاضطراري قدم الاستئجار من البلد ويخرج من أصل التركة، لأنه لا اضطرار للميت مع سعة ماله.
____________________
عليه أمورا كثيرة والمال لا يفي للجميع، ولكن التقسيط في خصوص المقام غير ممكن لأن المفروض عدم وفاء المال والحج غير قابل للتبعيض فيسقط الحج ولا بد من صرف المال حينئذ في جهات الميت فما ذكره المصنف من التوزيع لا يتم على كلا القولين من تقدم الحج مطلقا أو عدمه.
(1) ذكر الفقهاء - ره - أن من تجاوز الميقات ولم يحرم منه لجهل أو نسيان ففيه صور: إذ لو أمكنه الرجوع إلى الميقات وجب وإن لم يمكنه فإن لم يدخل الحرم من مكانه وإن دخل الحرم وأمكنه الرجوع إلى أدنى الحل وجب وإلا فيحرم من مكانه. ويمكن اجراء هذا الحكم في العالم العامد أيضا. ولكن مورد ذلك حسب ما يستفاد من النصوص من تجاوز عن الميقات بلا احرام عذرا أو عمدا ولا اطلاق لها حتى يشمل المقام. فإن أمكن الحج من سائر المواقيت فهو وإلا فيسقط الحج لعدم الدليل على الاجتزاء بالميقات الاضطراري.
نعم لو دار الأمر بين الاستئجار من البلد أو الميقات الاضطراري يتعين البلد إذ لا اضطرار للميت مع سعة ماله، وقد عرفت أن الاستئجار
(٣٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 ... » »»
الفهرست