____________________
(1) قد ذكرنا في باب قضاء الصلاة أن الوجهين الذين أشار إليهما إنما يجريان فيما إذا علمنا بثبوت القضاء عليه ولكن شك في اتيانه وعدمه وأما إذا شك في أصل اتيان العمل وعدمه وأنه هل أتى بالواجب أو لم يأت به ليجب عليه القضاء فأصالة عدم الاتيان لا تثبت وجوب القضاء لأن موضوعه الفوت ولا يثبت عنوان الفوت بأصالة عدم الاتيان إلا على المثبت.
وأما في باب الواجبات المالية كالزكاة والخمس فإن كانت العين موجودة وشك في أداء زكواتها أمكن أن يقال: الأصل بقاء الزكاة فيها. وإما إذا كانت العين تالفة وشك في أن المالك أدى زكاتها وأتلفها أو أتلفها من دون أن يؤد زكاتها لا يترتب الضمان على استصحاب عدم الأداء لأن موضوعه الاتلاف واستصحاب عدم الاتيان لا يثبته إلا على المثبت.
وقد تعرضنا للبحث عن ذلك مفصلا في المسألة الخامسة من ختام كتاب الزكاة. ولكن الظاهر أنه لا مانع من جريان الاستصحاب في المقام ومقتضاه اشتغال ذمة الميت بالحج فيجب القضاء عنه ويخرج من أصل المال. لأن موضوعه وجوب الحج عليه وعدم الاتيان به وهو ثابت بالأصل ولا عبرة بظاهر حال المسلم خصوصا إذا كان غير صالح لأنه لا يوجب سوى الظن وهو غير حجة.
وقد يقال: بأن الحج دين كما صرح بذلك في بعض النصوص
وأما في باب الواجبات المالية كالزكاة والخمس فإن كانت العين موجودة وشك في أداء زكواتها أمكن أن يقال: الأصل بقاء الزكاة فيها. وإما إذا كانت العين تالفة وشك في أن المالك أدى زكاتها وأتلفها أو أتلفها من دون أن يؤد زكاتها لا يترتب الضمان على استصحاب عدم الأداء لأن موضوعه الاتلاف واستصحاب عدم الاتيان لا يثبته إلا على المثبت.
وقد تعرضنا للبحث عن ذلك مفصلا في المسألة الخامسة من ختام كتاب الزكاة. ولكن الظاهر أنه لا مانع من جريان الاستصحاب في المقام ومقتضاه اشتغال ذمة الميت بالحج فيجب القضاء عنه ويخرج من أصل المال. لأن موضوعه وجوب الحج عليه وعدم الاتيان به وهو ثابت بالأصل ولا عبرة بظاهر حال المسلم خصوصا إذا كان غير صالح لأنه لا يوجب سوى الظن وهو غير حجة.
وقد يقال: بأن الحج دين كما صرح بذلك في بعض النصوص