____________________
ونحوه ما في صحيحة أخرى لعمر بن أذينة (قال: يحج أحب إلي) (1).
وبالجملة: لا ينبغي الاشكال في الحكم بالاجزاء وعدم وجوب الاتيان عليه مرة ثانية، إنما الكلام في موضوع هذا الحكم، فهل هو العمل الصادر منه الصحيح عنده، أو الصحيح عندنا؟ أو مطلقا وإن كان فاسدا عنده؟ أو عندنا؟
أما احتمال اختصاص الحكم بالاجزاء بما إذا كان العمل صحيحا عندنا، بدعوى: أن الروايات ناظرة إلى تصحيح عمله من ناحية فقدان الولاية وإما إذا كان فاسدا من جهات أخر ومخالفا للواقع من غير جهة الولاية فلا تشمله النصوص، ولعل كلام المحقق ناظر إلى هذا الاحتمال لقوله في الشرايع. (إلا أن يخل بركن منه) (2) فإن المراد بذلك هو الاخلال بالركن عندنا، ففيه: هذا الاحتمال يستلزم حمل النصوص الكثيرة على الفرد النادر أو على ما لا يتفق في الخارج أصلا إذ لا أقل من مخالفة أعمالهم للواقع من جهة الوضوء.
وأما إذا كان العمل صحيحا عنده وفاسدا عندنا فهو القدر المتيقن من النصوص الدالة على الاجزاء.
وأما إذا كان فاسدا عنده وعندنا فربما يقال: بشمول الروايات الدالة على عدم الاجزاء لذلك أيضا لأن الحكم بالاجزاء منة منه تعالى ومقتضى الامتنان الغاء وجوب القضاء بعد الاستبصار وإن كان العمل فاسدا عنده وعندنا، وفيه: أن السؤال في الروايات متمحض من ناحية الايمان والاستبصار وفساد العقيدة، فإنما يسئل عن إعادة الحج أو الصلاة أو غيرهما من العبادات لأجل اختلاف العقيدة وتبديلها وإلا
وبالجملة: لا ينبغي الاشكال في الحكم بالاجزاء وعدم وجوب الاتيان عليه مرة ثانية، إنما الكلام في موضوع هذا الحكم، فهل هو العمل الصادر منه الصحيح عنده، أو الصحيح عندنا؟ أو مطلقا وإن كان فاسدا عنده؟ أو عندنا؟
أما احتمال اختصاص الحكم بالاجزاء بما إذا كان العمل صحيحا عندنا، بدعوى: أن الروايات ناظرة إلى تصحيح عمله من ناحية فقدان الولاية وإما إذا كان فاسدا من جهات أخر ومخالفا للواقع من غير جهة الولاية فلا تشمله النصوص، ولعل كلام المحقق ناظر إلى هذا الاحتمال لقوله في الشرايع. (إلا أن يخل بركن منه) (2) فإن المراد بذلك هو الاخلال بالركن عندنا، ففيه: هذا الاحتمال يستلزم حمل النصوص الكثيرة على الفرد النادر أو على ما لا يتفق في الخارج أصلا إذ لا أقل من مخالفة أعمالهم للواقع من جهة الوضوء.
وأما إذا كان العمل صحيحا عنده وفاسدا عندنا فهو القدر المتيقن من النصوص الدالة على الاجزاء.
وأما إذا كان فاسدا عنده وعندنا فربما يقال: بشمول الروايات الدالة على عدم الاجزاء لذلك أيضا لأن الحكم بالاجزاء منة منه تعالى ومقتضى الامتنان الغاء وجوب القضاء بعد الاستبصار وإن كان العمل فاسدا عنده وعندنا، وفيه: أن السؤال في الروايات متمحض من ناحية الايمان والاستبصار وفساد العقيدة، فإنما يسئل عن إعادة الحج أو الصلاة أو غيرهما من العبادات لأجل اختلاف العقيدة وتبديلها وإلا