____________________
ما صدر منه من العبادات كالصلاة والصيام والحج إلا الزكاة لأنه وضعها في غير مواضعها، وبإزائها نصوص أخر تدل على عدم الفرق بين الزكاة وغيرها من العبادات في لزوم الإعادة إذا استبصر وعرف الولاية وقد ذكر صاحب الوسائل هذه الروايات في كتاب الحج وعمدتها روايتان:
الأولى: رواية أبي بصير (قال: وكذلك الناصب إذا عرف فعليه الحج وإن كان قد حج) (1).
الثانية: رواية علي بن مهزيار (قال: كتب إبراهيم بن محمد بن عمران الهمداني إلى أبي جعفر (ع) إني حججت وأنا مخالف وكنت صرورة فدخلت متمتعا بالعمرة إلى الحج قال: فكتب إليه أعد حجك (2).
ولكنهما لا تقاومان النصوص المتقدمة لضعفهما سندا بسهل بن زياد، مضافا إلى امكان حملهما على الاستحباب لأن التصريح بالاجزاء وعدم وجوب الإعادة في عباداته في تلك النصوص يوجب رفع اليد عن ظهور الروايتين في الوجوب ويشهد لذلك بعض الأخبار المصرحة بالاستحباب كصحيح بريد العجلي الوارد في المخالف، والناصب (قال: في حق المخالف قد قضى فريضته ولو حج لكان أحب إلي وقال: في حق الناصب يقضي أحب إلي) (3).
وفي صحيح عمر بن أذينة (قال: قد قضى فريضة الله والحج أحب إلي) (4)
الأولى: رواية أبي بصير (قال: وكذلك الناصب إذا عرف فعليه الحج وإن كان قد حج) (1).
الثانية: رواية علي بن مهزيار (قال: كتب إبراهيم بن محمد بن عمران الهمداني إلى أبي جعفر (ع) إني حججت وأنا مخالف وكنت صرورة فدخلت متمتعا بالعمرة إلى الحج قال: فكتب إليه أعد حجك (2).
ولكنهما لا تقاومان النصوص المتقدمة لضعفهما سندا بسهل بن زياد، مضافا إلى امكان حملهما على الاستحباب لأن التصريح بالاجزاء وعدم وجوب الإعادة في عباداته في تلك النصوص يوجب رفع اليد عن ظهور الروايتين في الوجوب ويشهد لذلك بعض الأخبار المصرحة بالاستحباب كصحيح بريد العجلي الوارد في المخالف، والناصب (قال: في حق المخالف قد قضى فريضته ولو حج لكان أحب إلي وقال: في حق الناصب يقضي أحب إلي) (3).
وفي صحيح عمر بن أذينة (قال: قد قضى فريضة الله والحج أحب إلي) (4)