ومع عدمه لا تكون مستطيعة. وهل يجب عليها التزويج
____________________
وصحيحة أبي بصير عن المرأة تحج بغير وليها (فقال: إن كانت مأمونة تحج مع أخيها المسلم) (1).
والمثنى الذي روى عن أبي بصير في هذه الرواية هو مثنى الحناط الثقة بقرينة روايته عن أبي بصير ورواية عبد الرحمن بن الحجاج عنه.
(1) لاطلاق النصوص وخصوص صحيح معاوية بن عمار (عن المرأة تحج بغير ولي؟ قال لا بأس وإن كان لها زوج أو أخ أو ابن أخ فأبوا أن يحجوا بها وليس لهم سعة فلا ينبغي لها أن تقعد ولا ينبغي لهم أن يمنعوها) (2).
وإذا لم تكن مأمونة يجب عليها استصحاب من تثق به وتطمئن إليه محرما كان أو غيره ولا خصوصية لاستصحاب المحرم كما في المتن ولو بالأجرة لأن الاستطاعة المفسرة بتخلية السرب والأمن في الطريق حاصلة وإن كانت متوقفة على بعض المقدمات الوجودية كبذل المال ونحوه فيجب تحصيله نظير تحصيل جواز السفر وشراء الزاد وتهيئة مقدمات السفر، ونحوها من المقدمات الوجودية.
والحاصل لا ريب في لزوم تحصيل هذه المقدمات وتهيئتها ولا بصرف المال في تحصيلها إذا لم تكن حرجية، وليس ذلك من قبيل تحصيل الاستطاعة حتى يقال: بأن تحصيلها غير واجب.
والمثنى الذي روى عن أبي بصير في هذه الرواية هو مثنى الحناط الثقة بقرينة روايته عن أبي بصير ورواية عبد الرحمن بن الحجاج عنه.
(1) لاطلاق النصوص وخصوص صحيح معاوية بن عمار (عن المرأة تحج بغير ولي؟ قال لا بأس وإن كان لها زوج أو أخ أو ابن أخ فأبوا أن يحجوا بها وليس لهم سعة فلا ينبغي لها أن تقعد ولا ينبغي لهم أن يمنعوها) (2).
وإذا لم تكن مأمونة يجب عليها استصحاب من تثق به وتطمئن إليه محرما كان أو غيره ولا خصوصية لاستصحاب المحرم كما في المتن ولو بالأجرة لأن الاستطاعة المفسرة بتخلية السرب والأمن في الطريق حاصلة وإن كانت متوقفة على بعض المقدمات الوجودية كبذل المال ونحوه فيجب تحصيله نظير تحصيل جواز السفر وشراء الزاد وتهيئة مقدمات السفر، ونحوها من المقدمات الوجودية.
والحاصل لا ريب في لزوم تحصيل هذه المقدمات وتهيئتها ولا بصرف المال في تحصيلها إذا لم تكن حرجية، وليس ذلك من قبيل تحصيل الاستطاعة حتى يقال: بأن تحصيلها غير واجب.