____________________
في الحج المستقر واضح وإما إذا لم يستقر عليها الحج فقد يقال: إن حق الزوج مانع عن تحقق الاستطاعة.
وفيه: ما ذكرناه غير مرة أن الاستطاعة المعتبرة في الحج ليست إلا الاستطاعة المفسرة في الروايات ولم يؤخذ فيها عدم مزاحمة الحج لحق الغير، على أنه لو وقع التزاحم يقدم الحج لأنه أهم.
مضافا إلى النصوص الخاصة الواردة في المقام الدالة على أنه لإطاعة له عليها في حجة الاسلام (1) وحملها على الحج المستقر بلا موجب.
وأما الحج الواجب بالنذر ونحوه من العهد واليمين أو غير ذلك فقد ألحقه المصنف - ره - بحج الاسلام إذا كان مضيقا، ولكن النصوص الواردة في المقام موردها حجة الاسلام والحاق غيرها بها والتعدي عن موردها يحتاج إلى الدليل ولا دليل. فلا بد من ملاحظة القواعد في كل مورد من الواجبات.
أما النذر فهو واجب يشترط الرجحان في متعلقه في ظرف العمل بمعنى أن النذر إنما ينعقد ويجب الوفاء به إذا كان المنذور راجحا في ظرف العمل به وإما إذا كان مرجوحا ومحرما في نفسه فلا ينعقد من الأول وينحل ولا يجب الوفاء به ويقدم الواجب الآخر عليه فإن العمل لا بد أن يكون في نفسه راجحا مع قطع النظر عن تعلق النذر به وعليه إذا فرضنا أن خروج الزوجة من البيت من دون إذن الزوج محرم كما في النصوص المعتبرة (2) فلا ينعقد نذرها للحج المستلزم للخروج من البيت.
وأما إذا كان سبب الوجوب غير النذر كالإجارة فلو فرضنا أن المرأة تزوجت بعد إجارة نفسها للحج عن الغير فلا ريب في تقدم
وفيه: ما ذكرناه غير مرة أن الاستطاعة المعتبرة في الحج ليست إلا الاستطاعة المفسرة في الروايات ولم يؤخذ فيها عدم مزاحمة الحج لحق الغير، على أنه لو وقع التزاحم يقدم الحج لأنه أهم.
مضافا إلى النصوص الخاصة الواردة في المقام الدالة على أنه لإطاعة له عليها في حجة الاسلام (1) وحملها على الحج المستقر بلا موجب.
وأما الحج الواجب بالنذر ونحوه من العهد واليمين أو غير ذلك فقد ألحقه المصنف - ره - بحج الاسلام إذا كان مضيقا، ولكن النصوص الواردة في المقام موردها حجة الاسلام والحاق غيرها بها والتعدي عن موردها يحتاج إلى الدليل ولا دليل. فلا بد من ملاحظة القواعد في كل مورد من الواجبات.
أما النذر فهو واجب يشترط الرجحان في متعلقه في ظرف العمل بمعنى أن النذر إنما ينعقد ويجب الوفاء به إذا كان المنذور راجحا في ظرف العمل به وإما إذا كان مرجوحا ومحرما في نفسه فلا ينعقد من الأول وينحل ولا يجب الوفاء به ويقدم الواجب الآخر عليه فإن العمل لا بد أن يكون في نفسه راجحا مع قطع النظر عن تعلق النذر به وعليه إذا فرضنا أن خروج الزوجة من البيت من دون إذن الزوج محرم كما في النصوص المعتبرة (2) فلا ينعقد نذرها للحج المستلزم للخروج من البيت.
وأما إذا كان سبب الوجوب غير النذر كالإجارة فلو فرضنا أن المرأة تزوجت بعد إجارة نفسها للحج عن الغير فلا ريب في تقدم