____________________
بيان ذلك: أنه مكلف بالأداء في الوقت وبالقضاء في خارج الوقت وكلاهما متوقف على الاسلام وهو مقدور له، فيتمكن من اتيانه أداءا وقضاءا بمعنى أنه لو كان مسلما يجب عليه الأداء في الوقت والقضاء في خارجه، وإذا ترك الاسلام في الوقت فوت على نفسه شرط صحة الأداء والقضاء وحيث إنه ترك المقدمة اختيارا يصح عقابه.
وبعبارة أخرى: هذا الشخص لو كان مسلما وترك الاتيان بالواجب في الوقت وجب عليه القضاء ولو تركه أيضا استحق العقاب، فهو مكلف بالقضاء في وقت الأداء على نحو الوجوب المعلق، ومع تركه الاسلام في الوقت فوت على نفسه الأداء والقضاء اختيارا فيستحق العقاب عليه.
وفيه: أن الوجوب المعلق وإن كان ممكنا في نفسه لكن ثبوته يحتاج إلى دليل ولا دليل في المقام بل الدليل على عدمه لأن القضاء موضوعه الفوت وما لم يتحقق الفوت لا يؤمر بالقضاء.
والصحيح في الجواب عن أصل الاشكال أن يقال: إنه بناءا على تكليف الكفار بالفروع أن الكافر وإن كان لا يمكن تكليفه بالقضاء إلا أنه يعاقب بتفويته الملاك الملزم على نفسه اختيارا. وتفصيل الكلام في محله.
وبعبارة أخرى: هذا الشخص لو كان مسلما وترك الاتيان بالواجب في الوقت وجب عليه القضاء ولو تركه أيضا استحق العقاب، فهو مكلف بالقضاء في وقت الأداء على نحو الوجوب المعلق، ومع تركه الاسلام في الوقت فوت على نفسه الأداء والقضاء اختيارا فيستحق العقاب عليه.
وفيه: أن الوجوب المعلق وإن كان ممكنا في نفسه لكن ثبوته يحتاج إلى دليل ولا دليل في المقام بل الدليل على عدمه لأن القضاء موضوعه الفوت وما لم يتحقق الفوت لا يؤمر بالقضاء.
والصحيح في الجواب عن أصل الاشكال أن يقال: إنه بناءا على تكليف الكفار بالفروع أن الكافر وإن كان لا يمكن تكليفه بالقضاء إلا أنه يعاقب بتفويته الملاك الملزم على نفسه اختيارا. وتفصيل الكلام في محله.