____________________
دعواه وليس له أن يمنعها عن حجها. وربما يقال: إن الدعوى المذكورة فيها جهتان:
الأولى: لحاظ الخوف وعدمه ويكون الزوج مدعيا والزوجة منكرة الثانية: لحاظ استحقاق النفقة وعدمه، فإن المرأة تنكر الخوف وتطالب الزوج بالنفقة في السفر كالحضر ولكن الزوج يدعي الخوف ويطالب بالاستمتاع والامتناع من السفر فكل واحد يطالب ويدعي شيئا فالمقام من باب التداعي.
وفيه: أن الدعوى الثانية ليست في عرض الدعوى الأولى بل هي في طولها ومترتبة عليها وإنما تطالب بالنفقة لأن سفرها سفر من لا خوف فيه حسب ما تدعيه فالعبرة بالدعوى الأولى. ووجوب الانفاق عليها وعدمه يدوران مدار ثبوت الدعوى الأولى وعدمه فالدعوى الثانية ليست دعوى مستقلة في عرض الدعوى الأولى ليكون المقام من التداعي.
(1) هل يجوز للزوج في حال النزاع والاختلاف بينهما منعها عن الحج باطنا بأن يعمل عملا حتى لا تتمكن من السفر؟ ذكر (قده) أن فيه وجهين في صورة عدم تحليفها وأما لو أحلفها فليس للزوج منعها عن السفر باطنا.
أقول: تارة يفرض أن الزوجة آمنة غير خائفة ولكن الزوج يدعي خوفه عليها فحينئذ يصدق قولها وليس للزوج منعها عن السفر
الأولى: لحاظ الخوف وعدمه ويكون الزوج مدعيا والزوجة منكرة الثانية: لحاظ استحقاق النفقة وعدمه، فإن المرأة تنكر الخوف وتطالب الزوج بالنفقة في السفر كالحضر ولكن الزوج يدعي الخوف ويطالب بالاستمتاع والامتناع من السفر فكل واحد يطالب ويدعي شيئا فالمقام من باب التداعي.
وفيه: أن الدعوى الثانية ليست في عرض الدعوى الأولى بل هي في طولها ومترتبة عليها وإنما تطالب بالنفقة لأن سفرها سفر من لا خوف فيه حسب ما تدعيه فالعبرة بالدعوى الأولى. ووجوب الانفاق عليها وعدمه يدوران مدار ثبوت الدعوى الأولى وعدمه فالدعوى الثانية ليست دعوى مستقلة في عرض الدعوى الأولى ليكون المقام من التداعي.
(1) هل يجوز للزوج في حال النزاع والاختلاف بينهما منعها عن الحج باطنا بأن يعمل عملا حتى لا تتمكن من السفر؟ ذكر (قده) أن فيه وجهين في صورة عدم تحليفها وأما لو أحلفها فليس للزوج منعها عن السفر باطنا.
أقول: تارة يفرض أن الزوجة آمنة غير خائفة ولكن الزوج يدعي خوفه عليها فحينئذ يصدق قولها وليس للزوج منعها عن السفر