خلافا لما عن الشيخ وابن إدريس فقالا بالاجزاء حينئذ أيضا ولا دليل لهما على ذلك إلا اشعار بعض الأخبار كصحيحة بريد العجلي. حيث قال فيها - بعد الحكم بالاجزاء (إذا
مات في الحرم - وإن كان
مات وهو صرورة قبل أن يحرم - جعل جمله وزاده ونفقته في
حجة الاسلام -) فإن مفهومه الاجزاء إذا كان بعد أن يحرم، لكنه معارض بمفهوم صدرها وبصحيح ضريس، وصحيح زرارة، ومرسل المقنعة مع أنه يمكن أن يكون المراد من قوله: (قبل أن يحرم) قبل أن يدخل في الحرم كما يقال: أنجد أي دخل في نجد وأيمن إذا دخل في اليمن فلا ينبغي الاشكال في عدم كفاية الدخول في الاحرام كما لا يكفي الدخول في الحرم بدون الاحرام، كما إذا نسيه في الميقات ودخل الحرم ثم
مات.
لأن المنساق من اعتبار الدخول في الحرم كونه بعد الاحرام
____________________
ويدل على ذلك مضافا إلى الانصراف وأن المنساق من اعتبار الدخول في الحرم كونه بعد الاحرام، جملة من الروايات كقوله: في صحيح ضريس المتقدم (خرج حاجا حجة الاسلام) فإن المراد بقوله: (حاجا) هو الدخول محرما، وإلا لم يكن بحاج، وأوضح منه مفهوم صحيح زرارة المتقدم قال: (قلت فإن مات وهو محرم قبل أن ينتهي إلى مكة) فيعلم أن العبرة في الاجزاء بالاحرام ودخول الحرم.