____________________
(1) لو مات كافرا لا يقضي عنه ولا يخرج من تركته، لعدم وجوب الحج عليه مباشرة - لعدم صحته منه لأن الاسلام شرط في الصحة - ولا نيابة لعدم الدليل على ذلك، وسيأتي في بحث النيابة اشتراط كون المنوب عنه مسلما ولا تصح النيابة عن الكافر إلا في الناصب إذا كان أبا للنائب كما في النص (1).
(2) وقع الكلام في استحقاق الكافر العقاب بتركه قضاء ما فاته من الواجبات ولا أثر عملي لهذا البحث لأنه بحث كلامي لا فقهي، ومع ذلك وقع الخلاف فيه بين الفقهاء.
ذهب المشهور إلى أنه يعاقب، ولكن السيد في المدارك أشكل في ذلك، وذكر أنه لا يعقل الوجوب عليه لأنه ما دام كافرا لا يتمكن من
(2) وقع الكلام في استحقاق الكافر العقاب بتركه قضاء ما فاته من الواجبات ولا أثر عملي لهذا البحث لأنه بحث كلامي لا فقهي، ومع ذلك وقع الخلاف فيه بين الفقهاء.
ذهب المشهور إلى أنه يعاقب، ولكن السيد في المدارك أشكل في ذلك، وذكر أنه لا يعقل الوجوب عليه لأنه ما دام كافرا لا يتمكن من