____________________
وآله وسلم) وزمن الأئمة (عليهم السلام).
وروايات الجب (1) وإن كانت ضعيفة السند ولم ترو من طرقنا ولكن لا حاجة إليها فإن الحكم بعدم وجوب القضاء على الكفار إذا أسلم متسالم عليه ولا ينبغي الريب فيه أصلا.
وقد يشكل في الحكم بعدم الوجوب في خصوص الحج لأن الحج غير مؤقت بوقت ليتصور فيه القضاء. والحكم بعدم وجوب القضاء إنما يصح في العبادات الموقتة، والحج غير مؤقت بوقت خاص، فيجب عليه الحج حيث تمكن، نظير ما لو أسلم الكافر في أثناء الوقت فإنه يجب عليه الصلاة حسب ما يتمكن، ولا يجري فيه حديث الجب.
وفيه: أن الحج وإن لم يكن مقيدا بسنة خاصة ولم يكن موقتا على نحو الواجبات الموقتة ولا يجري فيه القضاء على نحو الواجبات الموقتة إلا أن موضوعه الاستطاعة وإذا زالت الاستطاعة زال الوجوب لعدم فعلية الحكم بعدم فعلية موضوعه، وإنما التزمنا بوجوب الحج متسكعا وبعد زوال الاستطاعة على من استقر عليه الحج وأهمل حتى زالت الاستطاعة للنصوص الخاصة وهي: أخبار التسويف (2). وإلا لو كنا نحن ومقتضى القاعدة الأولية لقلنا بعدم وجوب الحج متسكعا على من أهمل وزالت استطاعته لولا الحكم بزوال موضوعه، فالوجوب الثابت بعد زوال الاستطاعة لم يكن بالوجوب الأول وإنما هو وجوب آخر ثبت بدليل آخر، وحاله حال الصلاة والصيام في كون الوجوب الثاني بدليل آخر وبأمر جديد، وهذه النصوص لا تشمل المقام لعدم شمول التسويف والاهمال له.
وروايات الجب (1) وإن كانت ضعيفة السند ولم ترو من طرقنا ولكن لا حاجة إليها فإن الحكم بعدم وجوب القضاء على الكفار إذا أسلم متسالم عليه ولا ينبغي الريب فيه أصلا.
وقد يشكل في الحكم بعدم الوجوب في خصوص الحج لأن الحج غير مؤقت بوقت ليتصور فيه القضاء. والحكم بعدم وجوب القضاء إنما يصح في العبادات الموقتة، والحج غير مؤقت بوقت خاص، فيجب عليه الحج حيث تمكن، نظير ما لو أسلم الكافر في أثناء الوقت فإنه يجب عليه الصلاة حسب ما يتمكن، ولا يجري فيه حديث الجب.
وفيه: أن الحج وإن لم يكن مقيدا بسنة خاصة ولم يكن موقتا على نحو الواجبات الموقتة ولا يجري فيه القضاء على نحو الواجبات الموقتة إلا أن موضوعه الاستطاعة وإذا زالت الاستطاعة زال الوجوب لعدم فعلية الحكم بعدم فعلية موضوعه، وإنما التزمنا بوجوب الحج متسكعا وبعد زوال الاستطاعة على من استقر عليه الحج وأهمل حتى زالت الاستطاعة للنصوص الخاصة وهي: أخبار التسويف (2). وإلا لو كنا نحن ومقتضى القاعدة الأولية لقلنا بعدم وجوب الحج متسكعا على من أهمل وزالت استطاعته لولا الحكم بزوال موضوعه، فالوجوب الثابت بعد زوال الاستطاعة لم يكن بالوجوب الأول وإنما هو وجوب آخر ثبت بدليل آخر، وحاله حال الصلاة والصيام في كون الوجوب الثاني بدليل آخر وبأمر جديد، وهذه النصوص لا تشمل المقام لعدم شمول التسويف والاهمال له.