في الوجوب، وأما إن كان موسرا من حيث المال ولم يتمكن من المباشرة مع عدم استقراره عليه ففي وجوب الاستنابة وعدمه قولان، لا يخلو أولهما عن قوة، لاطلاق الأخبار المشار إليها، وهي وإن كانت مطلقة من حيث رجاء الزوال وعدمه لكن المنساق من بعضها ذلك مضافا إلى ظهور الاجماع على عدم الوجوب مع رجاء الزوال، والظاهر فورية الوجوب كما في المباشرة، ومع بقاء العذر إلى أن مات يجزيه حج النائب فلا يجب القضاء عنه وإن كان مستقرا عليه، وإن اتفق الارتفاع بعد ذلك فالمشهور أنه يجب عليه مباشرة وإن كان بعد اتيان النائب، بل ربما يدعي عدم الخلاف فيه، لكن الأقوى عدم الوجوب لأن ظاهر الأخبار أن حج النائب هو الذي كان واجبا على المنوب عنه فإذا أتى به فقد حصل ما كان واجبا عليه ولا دليل على وجوبه مرة أخرى، بل لو قلنا باستحباب الاستنابة فالظاهر كفاية فعل النائب بعد كون الظاهر الاستنابة فيما كان عليه، ومعه لا وجه لدعوى أن المستحب لا يجزئ عن الواجب إذ ذلك فيما إذا لم يكن المستحب نفس ما كان واجبا والمفروض في المقام أنه هو، بل يمكن أن يقال إذا ارتفع العذر في أثناء عمل النائب بأن كان الارتفاع
(٢٤٠)