____________________
(1) لما عرفت من أن الاجزاء على خلاف القاعدة ويحتاج إلى دليل خاص ولا دليل على ذلك في المقام والدليل إنما هو في مورد حج الاسلام، والحج النذري والافسادي ليسا بحج الاسلام، بناءا على أن حج الاسلام في مورد الحج الافسادي هو الأول والثاني من باب العقوبة، فيجب القضاء عنه فإن قلنا بأنه يخرج من صلب المال كالحج الأصلي فهو وإلا فإن أوصى يخرج من الثلث.
(2) الظاهر عدم الفرق في الحكم المذكور بين من استقر عليه الحج وبين من لم يستقر عليه لاطلاق النصوص وعدم اختصاصها بمن استقر الحج عليه، فمن لم يستقر الحج عليه إذا مات في عام الاستطاعة بعد الاحرام ودخول الحرم أجزائه عن حجة الاسلام ولا يجب القضاء عنه وإما إذا مات قبل ذلك فيقضى عنه لاطلاق قوله (ع) في صحيح ضريس (في رجل خرج حاجا حجة الاسلام فمات في الطريق، وإن مات دون الحرم فليقض عنه وليه حجة الاسلام). ولا مانع من الالتزام بوجوب القضاء عنه إلا ما قيل: من أن الموت في عام الاستطاعة يكشف عن عدم الاستطاعة كما إذا عرض عارض آخر غير الموت في عام الاستطاعة أو مات في بلده فإن ذلك يكشف عن عدم الاستطاعة
(2) الظاهر عدم الفرق في الحكم المذكور بين من استقر عليه الحج وبين من لم يستقر عليه لاطلاق النصوص وعدم اختصاصها بمن استقر الحج عليه، فمن لم يستقر الحج عليه إذا مات في عام الاستطاعة بعد الاحرام ودخول الحرم أجزائه عن حجة الاسلام ولا يجب القضاء عنه وإما إذا مات قبل ذلك فيقضى عنه لاطلاق قوله (ع) في صحيح ضريس (في رجل خرج حاجا حجة الاسلام فمات في الطريق، وإن مات دون الحرم فليقض عنه وليه حجة الاسلام). ولا مانع من الالتزام بوجوب القضاء عنه إلا ما قيل: من أن الموت في عام الاستطاعة يكشف عن عدم الاستطاعة كما إذا عرض عارض آخر غير الموت في عام الاستطاعة أو مات في بلده فإن ذلك يكشف عن عدم الاستطاعة