____________________
(1) يقع الكلام تارة: فيمن استقر عليه الحج وأخرى فيمن لم يستقر عليه الحج.
إما الأول فإن مات بعد الاحرام ودخول الحرم فلا ريب في الاجزاء عن حجة الاسلام ولا يجب القضاء عنه بلا خلاف بيننا ويدل عليه النصوص.
منها: صحيح ضريس عن أبي جعفر (ع) (قال في رجل خرج حاجا حجة الاسلام) فمات في الطريق، فقال: إن مات في الحرم فقد أجزئت عنه حجة الاسلام وإن مات دون الحرم فليقض عنه وليه حجة الاسلام) (1).
وظاهر الأخبار وإن كان عدم الفرق بين الاستقرار وعدمه ولكن كلامنا فعلا فيمن استقر عليه الحج وسيأتي حكم من لم يستقر عليه قريبا (إن شاء الله تعالى).
نعم ظاهر صحيح زرارة عدم الاجزاء قبل أن ينتهي إلى مكة والاجزاء إذا انتهى إليها (قال: قلت: فإن مات وهو محرم قبل أن ينتهي إلى مكة، قال: يحج عنه إن كان حجة الاسلام) (2) إلا أنه
إما الأول فإن مات بعد الاحرام ودخول الحرم فلا ريب في الاجزاء عن حجة الاسلام ولا يجب القضاء عنه بلا خلاف بيننا ويدل عليه النصوص.
منها: صحيح ضريس عن أبي جعفر (ع) (قال في رجل خرج حاجا حجة الاسلام) فمات في الطريق، فقال: إن مات في الحرم فقد أجزئت عنه حجة الاسلام وإن مات دون الحرم فليقض عنه وليه حجة الاسلام) (1).
وظاهر الأخبار وإن كان عدم الفرق بين الاستقرار وعدمه ولكن كلامنا فعلا فيمن استقر عليه الحج وسيأتي حكم من لم يستقر عليه قريبا (إن شاء الله تعالى).
نعم ظاهر صحيح زرارة عدم الاجزاء قبل أن ينتهي إلى مكة والاجزاء إذا انتهى إليها (قال: قلت: فإن مات وهو محرم قبل أن ينتهي إلى مكة، قال: يحج عنه إن كان حجة الاسلام) (2) إلا أنه