بعد احرام النائب أنه يجب عليه الاتمام ويكفي عن المنوب عنه، بل يحتمل ذلك وإن كان في أثناء الطريق قبل الدخول في الاحرام، ودعوى أن جواز النيابة ما دامي، كما ترى بعد كون الاستنابة بأمر الشارع وكون الإجارة لازمة لا دليل على انفساخها خصوصا إذا لم يمكن ابلاغ النائب المؤجر ذلك، ولا فرق فيما ذكرنا من وجوب الاستنابة بين من عرضه العذر من المرض وغيره وبين من كان معذورا خلقة، والقول بعدم الوجوب في الثاني وإن قلنا بوجوبه في الأول ضعيف، وهل يختص الحكم بحجة الاسلام أو يجري في الحج النذري والافسادي أيضا؟ قولان، والقدر المتيقن هو الأول بعد كون الحكم على خلاف القاعدة، وإن لم يتمكن المعذور من الاستنابة ولو لعدم وجود النائب أو وجوده مع عدم رضاه إلا بأزيد من أجرة المثل ولم يتمكن من الزيادة أو كانت مجحفة سقط الوجوب، وحينئذ فيجب القضاء عنه بعد موته إن كان مستقرا عليه ولا يجب مع عدم الاستقرار، ولو ترك الاستنابة مع الامكان عصى بناءا على الوجوب ووجب القضاء عنه مع الاستقرار، وهل يجب مع عدم الاستقرار أيضا أو لا وجهان؟
(٢٤١)