____________________
منها: صحيح معاوية بن عمار (أن عليا عليه السلام رأى شيخا لم يحج قط ولم يطق الحج من كبره فأمره أن يجهز رجلا فيحج عنه) (1) ولا ريب في دلالته على الوجوب لظهور الأمر فيه.
ومنها: صحيح عبد الله بن سنان - إن أمير المؤمنين - (صلوات الله عليه) أمر شيخا كبيرا لم يحج قط ولم يطق الحج لكبره أن يجهز رجلا يحج عنه (2).
ومنها: صحيح الحلبي وإن كان موسرا وحال بينه وبين الحج مرض أو حصر أو أمر يعذره الله فيه فإن عليه أن يحج عنه من ماله صرورة لا مال له (3).
والرواية الأخيرة مطلقة من حيث الاستقرار وعدمه والمستفاد منها وجوب الاستنابة إذا حال بينه وبين الحج عذر وإن كان طارئا في سنة الاستطاعة، ولكن ظاهر الأوليين وجوب الاستنابة في مورد الاستقرار.
وقد يقال: بحملها على الاستحباب لوجهين:
أحدهما: اشتمالها على أمور لم تعتبر في النائب، ككونه رجلا وصرورة لجواز نيابة المرأة عن الرجل ونيابة غير الصرورة وذلك يوجب حملها على الاستحباب، والتفكيك بين القيد والمقيد في الوجوب بالغاء القيد والالتزام بوجوب أصل الاستنابة بعيد.
ثانيهما: إن المستفاد من بعض الروايات الحاكية لحكم أمير المؤمنين (عليه السلام) استحباب النيابة وأنها اختيارية لتعليقها على مشية الرجل مع أن الواقعة واحدة ولا يمكن الاختلاف في الحكم فيها، فتكون هذه الرواية قرينة على عدم إرادة الوجوب من الروايات الأخر. ففي خبر سلمة أبي حفص عن أبي عبد الله - ع - (إن رجلا أتى عليا ولم يحج
ومنها: صحيح عبد الله بن سنان - إن أمير المؤمنين - (صلوات الله عليه) أمر شيخا كبيرا لم يحج قط ولم يطق الحج لكبره أن يجهز رجلا يحج عنه (2).
ومنها: صحيح الحلبي وإن كان موسرا وحال بينه وبين الحج مرض أو حصر أو أمر يعذره الله فيه فإن عليه أن يحج عنه من ماله صرورة لا مال له (3).
والرواية الأخيرة مطلقة من حيث الاستقرار وعدمه والمستفاد منها وجوب الاستنابة إذا حال بينه وبين الحج عذر وإن كان طارئا في سنة الاستطاعة، ولكن ظاهر الأوليين وجوب الاستنابة في مورد الاستقرار.
وقد يقال: بحملها على الاستحباب لوجهين:
أحدهما: اشتمالها على أمور لم تعتبر في النائب، ككونه رجلا وصرورة لجواز نيابة المرأة عن الرجل ونيابة غير الصرورة وذلك يوجب حملها على الاستحباب، والتفكيك بين القيد والمقيد في الوجوب بالغاء القيد والالتزام بوجوب أصل الاستنابة بعيد.
ثانيهما: إن المستفاد من بعض الروايات الحاكية لحكم أمير المؤمنين (عليه السلام) استحباب النيابة وأنها اختيارية لتعليقها على مشية الرجل مع أن الواقعة واحدة ولا يمكن الاختلاف في الحكم فيها، فتكون هذه الرواية قرينة على عدم إرادة الوجوب من الروايات الأخر. ففي خبر سلمة أبي حفص عن أبي عبد الله - ع - (إن رجلا أتى عليا ولم يحج