ومن أن القدر المسلم من عدم اجزائه حج غير المستطيع عن حجة الاسلام غير هذه الصورة. وإن اعتقد عدم كفاية ما عنده من المال وكان في الواقع كافيا وترك الحج، فالظاهر الاستقرار عليه وإن اعتقد عدم الضرر أو عدم الحرج فحج فبان الخلاف فالظاهر كفايته. وإن اعتقد المانع من العدو، أو الضرر أو الحرج، فترك الحج، فبان الخلاف فهل يستقر الحج أو لا؟ وجهان. والأقوى عدمه لأن المناط من الضرر الخوف وهو حاصل إلا إذا كان اعتقاده على خلاف روية العقلاء وبدون الفحص والتفتيش. وإن اعتقد عدم مانع شرعي
____________________
لطلب الأهم فبان الخلاف ذكر (قده) أن الظاهر هو الاستقرار، وقد عرفت أن الظاهر عدمه كما تقدم نظيره، لعدم توجه التكيف إليه واقعا، فهو معذور في ترك الحج، فلا يشمله أدلة التسويف والتقصير.