____________________
(1) حاصل ما ذكره في هذه المسألة، أنه إذا استلزم حجه ترك واجب، أو ارتكاب محرم لم يجزه عن حجة الاسلام وإن اجتمع سائر الشرائط، لا لأن الأمر بالشئ يقتضي النهي عن ضده، والنهي يقتضي الفساد، فإن الاقتضاء ممنوع، وعلى تقدير تسليمه، هذا النهي لا يقتضي الفساد لتعلقه بأمر خارج لا بنفس العبادة.
بل لأن الأمر بالحج مشروط بعدم المانع، ووجوب ذلك الواجب مانع. فالحج غير واجب في حقه ولم يكن بمأمور به، ومع عدم الأمر بالحج لا يمكن القول بالصحة.
نعم لو استقر عليه الحج وتوقف الاتيان به على ترك واجب أو فعل حرام، تكون المسألة من صغريات مسألة اقتضاء الأمر للنهي عن ضده ويمكن القول بالاجزاء هنا لمنع الاقتضاء أولا ومنع كون النهي المتعلق بأمر خارج موجبا للبطلان ثانيا، ولا يجري في الحج المستقر ما ذكر في الحج الابتدائي.
أقول: ما ذكره من عدم اقتضاء الأمر بشئ للنهي عن ضده صحيح. وأما منعه دلالة هذا النهي على الفساد لتعلقه بأمر خارج، فهو إنما يتم إذا أريد بالضد الضد العام وهو الترك، وأما لو فرض تعلقه بالضد الخاص فالنهي متعلق بنفس الحج لا بأمر خارج.
بل لأن الأمر بالحج مشروط بعدم المانع، ووجوب ذلك الواجب مانع. فالحج غير واجب في حقه ولم يكن بمأمور به، ومع عدم الأمر بالحج لا يمكن القول بالصحة.
نعم لو استقر عليه الحج وتوقف الاتيان به على ترك واجب أو فعل حرام، تكون المسألة من صغريات مسألة اقتضاء الأمر للنهي عن ضده ويمكن القول بالاجزاء هنا لمنع الاقتضاء أولا ومنع كون النهي المتعلق بأمر خارج موجبا للبطلان ثانيا، ولا يجري في الحج المستقر ما ذكر في الحج الابتدائي.
أقول: ما ذكره من عدم اقتضاء الأمر بشئ للنهي عن ضده صحيح. وأما منعه دلالة هذا النهي على الفساد لتعلقه بأمر خارج، فهو إنما يتم إذا أريد بالضد الضد العام وهو الترك، وأما لو فرض تعلقه بالضد الخاص فالنهي متعلق بنفس الحج لا بأمر خارج.