____________________
(1) ما ذكره صحيح، ولكن تقدم الكلام في أن ثوب الاحرام لو كان حراما لا يضر بصحة الحج والاحرام، لأن لبس ثوبي الاحرام واجب مستقل لا يضر الاخلال به بصحة الاحرام والحج وإنما ترك واجبا آخر وهو لبسهما، ولذا يتحقق الاحرام عاريا. وإما ثوب السعي فلا تضر حرمته بالسعي لعدم اعتبار اللبس فيه أصلا. وإما الطواف فالمعتبر فيه الستر كالصلاة فإن كان الساتر مغصوبا أو محرما يفسد طوافه وحجه إذا اقتصر عليه.
وأما الهدي فإن اشتراه بثمن في الذمة ودفع إلى البائع من المال المغصوب أو المحرم فلا ريب في صحة الهدي. وإن اشتراه بنفس الثمن المغصوب أو المحرم يكون الهدي باطلا، لأن الهدي لم يكن لنفسه فيفسد حجه إذا اقتصر عليه لأن المستفاد من الأدلة ترتب بقية
وأما الهدي فإن اشتراه بثمن في الذمة ودفع إلى البائع من المال المغصوب أو المحرم فلا ريب في صحة الهدي. وإن اشتراه بنفس الثمن المغصوب أو المحرم يكون الهدي باطلا، لأن الهدي لم يكن لنفسه فيفسد حجه إذا اقتصر عليه لأن المستفاد من الأدلة ترتب بقية