وقد يقال بوجوبه إذا لم يكن حرجا عليه (1)، لصدق الاستطاعة ولأنه مالك لمنافعه فيكون مستطيعا قبل الإجارة، كما إذا كان مالكا لمنفعة عبده أو دابته، وكانت كافية في استطاعته. وهو كما ترى إذ نمنع صدق الاستطاعة بذلك، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط في بعض صوره كما إذا كان من عادته إجارة نفسه للأسفار.
____________________
(1) واستدل له بوجهين:
الأول: صدق الاستطاعة العرفية.
الثاني: إن كل شخص مالك لمنافع نفسه كما يملك منافع الأعيان من العقار والدواب والعبيد فيكون مستطيعا قبل الإجارة، وقد عرفت أن الاستطاعة تحصل بوجود ما يحج به عينا أو بدلا، فكما أن من يملك من العقار أو منافعها ما يفي بمصاريف حجه يجب عليه الحج، وكذلك من يملك منافع نفسه يجب عليه تبديلها بالأثمان بإجارة ونحوها ليحج بها.
ويندفع الأول: بأن العبرة في الاستطاعة الموجبة للحج ليست بالاستطاعة العرفية أو العقلية، وإنما العبرة بالاستطاعة الشرعية المفسرة في الروايات وهي استطاعة خاصة من وجود الزاد والراحلة عينا أو بدلا - سواء حصلت بالملك أو بالبذل - وكلاهما مفقود في المقام ولا اطلاق للآية من هذه الجهة.
ويندفع الثاني: بأن الانسان وإن كانت له القدرة والسلطنة على
الأول: صدق الاستطاعة العرفية.
الثاني: إن كل شخص مالك لمنافع نفسه كما يملك منافع الأعيان من العقار والدواب والعبيد فيكون مستطيعا قبل الإجارة، وقد عرفت أن الاستطاعة تحصل بوجود ما يحج به عينا أو بدلا، فكما أن من يملك من العقار أو منافعها ما يفي بمصاريف حجه يجب عليه الحج، وكذلك من يملك منافع نفسه يجب عليه تبديلها بالأثمان بإجارة ونحوها ليحج بها.
ويندفع الأول: بأن العبرة في الاستطاعة الموجبة للحج ليست بالاستطاعة العرفية أو العقلية، وإنما العبرة بالاستطاعة الشرعية المفسرة في الروايات وهي استطاعة خاصة من وجود الزاد والراحلة عينا أو بدلا - سواء حصلت بالملك أو بالبذل - وكلاهما مفقود في المقام ولا اطلاق للآية من هذه الجهة.
ويندفع الثاني: بأن الانسان وإن كانت له القدرة والسلطنة على