نعم لو قال: (اقترض لي وحج به) وجب مع وجود المقرض كذلك (1).
____________________
ثانيهما: ما إذا كان البذل مقيدا بهذا المقدار ومعلقا عليه، فإذا انكشف عدم الكفاية ينكشف عدم بذل الحج له واقعا، وإنما تخيل أنه بذل له، فلم يكن المبذول له مستطيعا من أول الأمر، فلا يجب عليه تتميم البذل.
ولا يخفي: أن ما ذكره - ره - مبني على عدم جواز الرجوع للباذل عن بذله بعد تلبس المبذول له بالاحرام. وقد ناقشنا في ذلك وذكرنا أن الظاهر جواز الرجوع للباذل عن بذله وإن قلنا بوجوب الاتمام على المبذول له.
نعم على الباذل ضمان ما صرفه المبذول له في الاتمام راجع مسألة (41) فعليه لا فرق في عدم وجوب التتميم على الباذل في جميع الموارد المتقدمة.
(1) لم يظهر وجه الفرق بين الصورتين، وذلك لعدم وجوب الاقتراض لأنه من تحصيل الاستطاعة وهو غير واجب، والاستطاعة غير حاصلة في الصورتين، لأن المستفاد من الآية والروايات المفسرة لها، أن الاستطاعة تتحقق بأحد أمرين: إما الاستطاعة المالية أو البذلية وكلاهما مفقود في المقام.
أما المالية فمفقودة على الفرض.
ولا يخفي: أن ما ذكره - ره - مبني على عدم جواز الرجوع للباذل عن بذله بعد تلبس المبذول له بالاحرام. وقد ناقشنا في ذلك وذكرنا أن الظاهر جواز الرجوع للباذل عن بذله وإن قلنا بوجوب الاتمام على المبذول له.
نعم على الباذل ضمان ما صرفه المبذول له في الاتمام راجع مسألة (41) فعليه لا فرق في عدم وجوب التتميم على الباذل في جميع الموارد المتقدمة.
(1) لم يظهر وجه الفرق بين الصورتين، وذلك لعدم وجوب الاقتراض لأنه من تحصيل الاستطاعة وهو غير واجب، والاستطاعة غير حاصلة في الصورتين، لأن المستفاد من الآية والروايات المفسرة لها، أن الاستطاعة تتحقق بأحد أمرين: إما الاستطاعة المالية أو البذلية وكلاهما مفقود في المقام.
أما المالية فمفقودة على الفرض.