____________________
البذل فإذا بذل الباذل دون ثمن الهدي فلم يبذل له الحج ولا يجب عليه القبول ولا يكون حجه حج الاسلام إذا قبل، لعدم حصول الاستطاعة للحج بالبذل الناقص.
(فرع): لو بذل ثمن الهدي والتزم به ثم رجع وعدل عنه فلا ريب في وجوب اتمام الحج على المبذول له، وليس حاله كما إذا رجع الباذل عن بذله بعد الاحرام في عدم وجوب الاتمام وجواز رفع اليد عن الاحرام، لما عرفت من أن الاتمام إنما يجب بالعنوان الذي أوقعه وأتى به أو لا، فهناك ينقلب ندبا ولا دليل على وجوب الاتمام حينئذ فإن ما بدأ به أتى به بعنوان حجة الاسلام، وبقاءا ليس بحج الاسلام.
بخلاف المقام فإنه متمكن من اتمام حجة الاسلام ولو بشراء الهدي أو الصوم، ولو عجز عنهما يجري عليه حكم العاجز عنهما.
والحاصل لا يسقط عنه الحج لأنه متمكن من الاتمام، فإن ما أتى به من الأعمال السابقة فقد أتى به بعنوان حج الاسلام فهو متمكن من اتمام الحج بالعنوان الذي أوقعه أولا وعليه الهدي أو بدله. وإذا أتمه بشراء الهدي فله الرجوع إلى الباذل لأنه ضامن لأنه هو الذي أوقعه في هذه الأعمال وكان اتيانها بأمره وإذنه، وإن كان له الرجوع فيما بذله بمقدار الهدي، لما عرفت من أن ضمان المصارف لا ينافي جواز الرجوع فيما بذله.
(فرع): لو بذل ثمن الهدي والتزم به ثم رجع وعدل عنه فلا ريب في وجوب اتمام الحج على المبذول له، وليس حاله كما إذا رجع الباذل عن بذله بعد الاحرام في عدم وجوب الاتمام وجواز رفع اليد عن الاحرام، لما عرفت من أن الاتمام إنما يجب بالعنوان الذي أوقعه وأتى به أو لا، فهناك ينقلب ندبا ولا دليل على وجوب الاتمام حينئذ فإن ما بدأ به أتى به بعنوان حجة الاسلام، وبقاءا ليس بحج الاسلام.
بخلاف المقام فإنه متمكن من اتمام حجة الاسلام ولو بشراء الهدي أو الصوم، ولو عجز عنهما يجري عليه حكم العاجز عنهما.
والحاصل لا يسقط عنه الحج لأنه متمكن من الاتمام، فإن ما أتى به من الأعمال السابقة فقد أتى به بعنوان حج الاسلام فهو متمكن من اتمام الحج بالعنوان الذي أوقعه أولا وعليه الهدي أو بدله. وإذا أتمه بشراء الهدي فله الرجوع إلى الباذل لأنه ضامن لأنه هو الذي أوقعه في هذه الأعمال وكان اتيانها بأمره وإذنه، وإن كان له الرجوع فيما بذله بمقدار الهدي، لما عرفت من أن ضمان المصارف لا ينافي جواز الرجوع فيما بذله.