الجزء المعيب، يلزم اندراجه في معتبر زرارة، الحاكم بأن إحداث الشئ فيه موجب لتعين الأرش، والتفكيك والتجزئة المذكورة من الاحداث بالضرورة، سواء كان تفكيكا فكيا خارجيا، كرد قسم من الصبرة، أو اعتباريا وهميا، كرد الجزء المشاع المعيب مثلا.
فعلى كل تقدير: يلزم سقوط الخيار بمجرد رد البعض تعبدا، فكونه مخيرا بين رد المجموع أو البعض بلا وجه، لأن الرواية منصرفة طبعا عن إثبات هذا التخيير المتعقب بعدم إمكان تنفيذ الخيار.
وهكذا لو قلنا بعدم ثبوت الخيار لرد المجموع، وأن البيع لازم بالنسبة إلى الجزء الصحيح، وخياري بالنسبة إلى الجزء المعيب.
وأنت خبير بما فيه، ضرورة أن ما هو الموجب للسقوط هو الحدث في ملك المشتري، بل الحدث بعدما قبضه، كما في الرواية، وهذا الانفكاك ولو كان حدثا وإحداثا عرفا، ولكنه بعد إعمال الخيار وتنفيذه.
وبالجملة: رد البعض المتعقب بالتبعيض الصادق عليه " الاحداث " لو كان موجبا لعدم ثبوت الخيار بالنسبة إلى المجموع، لأجل ما ذكر، للزم منه عدم ثبوت الخيار بالنسبة إلى العيب في بيع ما يملك وما لا يملك، إذا كان ما يملك معيبا، لأن رد ما لا يملك يوجب السقوط، لأنه من الرد المتعقب للتبعيض، فما في كلام الشيخ الأعظم (1) مجرد احتمال، ولا يكون مورد التصديق.
هذا، ولا سيما على القول: بأن الاحداث موجب لسقوط الخيار،