أنها في غير محلها، لأن غاية ما يدل عليه خبر اشتراء الجارية، وقد مر في محله ما يتعلق به، ولا يجوز التجاوز عنه إلى سائر الأمتعة لو احتملنا الخصوصية. مع أن في أخبار اشتراء الجارية ما يعطي أن بالوطء يسقط (1)، فيكون النظر والتقبيل في بعض الأخبار (2) كناية عنه أحيانا، فراجع.
الرابع: في صورة العلم بالعيب، ثم التغيير والاحداث، لا يبعد السقوط، لأجل القواعد كما مر، وهو المستفاد من الخبرين (3) أيضا، لأن الأول وإن كان مورده الاحداث حال عدم العلم، إلا أن مع العلم أولى بذلك، فالتغيير المستند إليه علما يوجب السقوط.
الخامس: لو تغير المبيع بتغيير الأجنبي أو بنفسه أو بالحادثة