بالنسبة إلى القيمة المسماة، وأما كيفية التقويم فهي موكولة إلى العرف، لاختلاف البلدان والأمصار والأزمان والأعصار في ذلك أحيانا، ولا معين شرعا لها، فما أفادوه من الصور لا يرجع إلى محصل.
وتوهم: أن منظورهم من التوغل فيها، توضيح موارد التقويم من مواضع الشهادة، لاختلاف الحكم باختلافها، في غير محله، لأن اختلاف الشاهد والمقوم من الأمور الواضحة. مع أن اعتبار العدالة والتعدد في مورد الشهادة على الاطلاق، محل منع، لما لا دليل عليه إلا في مواضع خاصة في باب القضاء.
وما في بعض الأخبار: من تقويم الصحيح والمعيب (1)، ربما يومئ إلى أن التفاوت الذي يؤخذ، هو بالنسبة إلى القيمة الواقعية، كما قيل، أو المسماة، كما استظهر، فلا نظر فيها إلى بيان أصل الكيفية، لأنه من الأمر الواضح الغني عن البيان.
مع أنه ربما لا نحتاج إلى تلك الكيفية، لأنه إذا ثبت أن السلعة من نوع كذا تكون قيمتها واضحة، لأن بين النوعين منها اختلافا واضحا، ويعد أحدهما بالآخر معيبا.
وأما مثل الذهب والفضة والعقيق اليماني وغيره، فهو خارج عن