المرجحات، وترجيح الحجة على الحجة. ولو كانا حجتين في مقام المعارضة، وساقطين لأجل التعارض، يقدم أحدهما على الآخر بالمرجح. وربما كان يكفي مجرد الترجيح ولو كان بالأمور الأجنبية، كترجيح البينة بأصل البراءة.
وبالجملة: مقتضى القاعدة عدم الفرق بين كون التعارض حاصلا بين المقوم، والخبر العادل، والبينة، بعد الفراغ عن حجية كل واحد في ذاته عند العرف والعقلاء. ولا أقل من الشك في ذلك، فإنه يرجع الأمر في النتيجة إلى شئ واحد.
نعم، في صورة اعتضاد أحد الطرفين بالمماثل، فقوم المقومون مثلا بعشرة، وواحد بالتسعة، أو قوم المقوم المعتضد بالشهادة من البينات بعشرة، وقامت بينة على التسعة، فلا يبعد قيام بناء من العقلاء على طرد الأقل، بشرط كون التفاوت بين الطرفين كثيرا.
وفي صورة اختلاف المقومين في المقدار، مع كون أحد الطرفين معتضدا بالبينات والمقومين، يتعين الرجوع إليهم قطعيا، ويكشف عندهم خطأ الآخر.
وأما في سائر الصور، فمقتضى الأصل هو التساقط في التعارض بين البينات، أو البينة والمقوم.
ولعل سره: أن البينة إما تستند إلى رأي المقوم واقعا، أو تكون بنفسها مقومة، ولا دليل عند العقلاء على تقديمها على رأيه.
نعم، في موارد لزوم الرجوع إلى أحدهما، وضرورة الأخذ برأي أحدهما وقولهما، يكون عندهم المرجحات موجودة، كما في موارد