ذلك هو الرجوع إلى أصالة البراءة، والمشتري لا يعلم للمعيب إلا بالسبعة، لاحتمال كون القيمة سبعة واقعا لا الأزيد، فلا وجه لتعين الأخذ بالتسعة، وهذا مما يكذبه العقلاء.
فعليه يجوز أن يقال: بأن القول بالعشرة معارض بالذات مع الدلالة الالتزامية للقول بالتسعة، وبالعكس، ولا يمكن مقاومة الدلالة الالتزامية مع المطابقة عند المعارضة في محيط العقلاء، فإما لا يكون لكل منهما دلالة وجودا كما هو الأظهر، أولا حجية لتلك الدلالة الالتزامية ولو كانت موجودة. وعلى كل تقدير ترتفع المعارضة، لأن القول بالعشرة يجتمع مع القول بالتسعة، لأنها تحتوي عليها، بعد سقوط تلك الدلالة الالتزامية، فيلزم الأخذ بهما، والجمع بينهما.
وأما الأخذ في المثال المذكور بالتسعة والنصف، فهو غير جيد، لا لأجل أنه مورد نفيهما، لأن قضية الدلالة الالتزامية نفي ذلك، فإنه غير تام، ضرورة سقوط الالتزاميين للمكاذبة الذاتية التي وقعت بينها وبين المطابقية، بل لأجل أن الأخذ بالتسعة، أخذ بتمام الدلالة المطابقية، والدلالة التضمنية. ويؤيد ذلك بقاعدة العدل والانصاف أحيانا.
فبالجملة: فيما إذا كان المقوم مثلا مرجعا لتقويم المعيب فقط - لأن المفروض معلومية قيمة الصحيح، لأن البيع وقع عليها، والمدار على قيمته حال البيع، وإنما يرجع إلى المقوم لتقويم المعيب، نظرا إلى الأخذ بالتفاوت - يتعين حسب الصناعة قول المقوم الذي هو الأقل.
ودعوى: أنه معارض بتقويم الأكثر، وساقط حسب الأصل، صحيحة، إلا أنه فرق بين الأخذ بالأقل لأن الأكثر من قبيل بينة الخارج المخالف