للأصل، كما في " حاشية الفقيه اليزدي (رحمه الله) " (1) وبين الأخذ به لجهة أنه من الجمع بين القولين في دلالة المطابقة والتضمن العرفي، ضرورة أنه لا تكاذب ذاتا بين التقويم بالتسعة والعشرة بما هو هو، وإنما المكاذبة والمناقضة تحصل من الأخذ بالمفهوم والتحديد الظاهرين بدوا من المقومين، وبعد سقوط ذلك فلا مناقضة بين التسعة اللا بشرط، وبين العشرة.
فتحصل: أن طريقة العقلاء في باب الأقل والأكثر - كما نحن فيه - وباب المتباينين مختلفة، ففي موارد التباين تتساقط الطرق، وأما في الأقل والأكثر فلا يطرد الدليلان والطريقان بالرجوع إلى مقتضى الأصول الأخر المنافية، لما أشير إليه. كما أنه يظهر: أن حديث معارضة البينتين القائمين على العين الشخصية، أجنبي عن بحث الأرش، فما أطاله المحشي العلامة الأصفهاني (2) هنا، مما لا طائل تحته.
ومن هنا يظهر سقوط الاحتمالات الأخر، كالرجوع إلى الحاكم، أو القرعة، أو بينة الأكثر أو بينة الأقل، أو قاعدة العدل والانصاف. ولا فرق بين أقسام التقويم، لرجوع الكل إلى الأقل والأكثر في القيميات.
نعم، فيما إذا اختلفا في المثليات - كما إذا تبادلت الحنطة بالعدس - فربما ينتهي إلى التباين، ولكن بعد ما عرفت من عدم جريان الأرش فيها، فلا يهمنا البحث حوله.