نعم، إذا كان الأرش المستوعب، موجبا لتصور العيب المستوعب، فربما يشكل الأمر، من جهة أن استيعاب العيب إذا كان على وجه يقوم المعيب والصحيح واحدا ومتساويا، فلازمه كون العين تالفة، ونتيجة التلف بطلان البيع واقعا، في صورة كونه معيبا حين العقد، أو حكما، فيما إذا حدث العيب قبل القبض، أو في عصر الخيار المضمون، فلا أرش حينئذ، بل يرجع الثمن.
اللهم إلا أن يقال: إن الحق عدم الانفساخ القهري، وعدم تعين رجوع شخص الثمن، وعدم كون البائع مشغول الذمة، بل هو بحكم الأرش.
ولكن لو تم الأولان كما لا يبعد، لا يتم الثالث ظاهرا، فتأمل.
ويمكن دعوى: أن العيب المستوعب ولو كان موجبا لاستيعاب مقدار القيمة، ولكنه لا يستلزم فساد المعاملة، لأن حق الاختصاص من تبعات الملك، أو هو مرتبة ضعيفة من الملك. وكونه مالا لا ينافي الاستيعاب المذكور، لأن ماليته في طول مالية العين، التي بيعت وانتقلت، أو ربما يكون له النفع التكويني المطلوب.
مثلا: لو باع أمنان حنطة، ثم تبين أنها معيبة، بحيث لا تفيد أثر الحنطة، إلا أنها تنفع للتسميد، فإنه لا يرد إلى المشتري إلا الأرش المستوعب عرفا، لأن التسميد ليس من آثار الحنطة، ولا تقوم لذلك، فلا يبطل البيع، لكفاية هذا الأثر لبقائه في الملكية، ولصحة البيع ولو كان العيب المستوعب حين العقد.
والسر في ذلك: أن ما به قوام صحة البيع، أعم من المالية وحق الاختصاص، فلو باع عينا لأجل المالية، ثم تبين أن مصحح بيعها قيام حق