المستند إلى الأمور القريبة أو البعيدة أحيانا، ولكنه لا بد من الالتزام باعتباره، نظرا إلى السيرة وبناء العقلاء من الأول.
نعم، يحتمل مردوعية بنائهم، لخبر مسعدة بن صدقة، لأن قوله:
" الأشياء كلها على ذلك حتى تستبين، أو تقوم به البينة " (1) ظاهر في أن الحجة إما حجة شخصية، وهو العلم والاستبانة، أو الحجة النوعية، وهي البينة، فالخبر الواحد ورأي أصحاب الخبرة وفتوى المفتين، غير حجة، لخروجها عنهما. ولا معنى لحكومة أدلتها على ذلك، بعد مقابلته لقوله: " أو تقوم به البينة ".
اللهم إلا أن يقال: إن المراد من " البينة " هي الحجة والدليل، وإلا يلزم خروج الاستصحاب والاقرار منها. مع أن في كثير من الموارد لا تكفي البينة، للحاجة إلى شهادة أربعة عدول. وهكذا يلزم خروج موارد خاصة، ناهضة على اعتبار قول الثقة فيها رواية خاصة، كإخبار البائع ونحوه.
هذا مع أن من الممكن اشتراط الاستبانة أو قيام البينة في باب