وجود الأثر للأول، دون الثاني. ولو قلنا بجريانهما، فالبراءة عن وجوب رد الزائد محكمة.
ولو شك في أن المشتري هل له حق تعيين الأرش من الثمن المتعين في المعاملة، أم لا؟
فربما يقال: إن قضية أصالة عدم تسلط المشتري على شئ من الثمن، عدم جواز تعيينه، كما صرح به الشيخ (1)، وصدقه الوالد - مد ظله - (2).
وفيه: أن الأصل المذكور من العدم النعتي، ولا سبق لعنوان " الثمن " بما هو هو إلا في العقد المحتمل تحقق حق معه زمانا. ولو كان من العدم المحمولي، فالفساد أظهر.
وأما نفي حقه بالأصل عن النقد الخارجي، فهو ممكن، لسبق العدم النعتي بالنسبة إليه.
وما في كلام المحشي العلامة الخراساني (قدس سره) (3) من استصحاب بقاء الحق الثابت له، فهو في غير محله، بعد عدم كونه حقا وضعيا ودينا، بل هو مجرد حق المطالبة. والزائد عليه يمكن نفيه بأصل البراءة أيضا، بناء على حل مشكلة إثباته في أمثال المسألة، كما فرغنا عنها في محلها.