والقدر المتيقن منه صورة كونه متمكنا من جبرانه بما هو الأرش والمتعين عليه بدوا، لا في المرحلة المتأخرة.
هذا مع أنه لا معنى للبحث المذكور، ضرورة أنه لو كان يجوز للمشتري المراجعة إليه بعد العجز عن الأرش شرعا أو عرفا، فهو الأرش الطولي، لا عوض عن الأرش الأول، ولا أرش مطلق، بل هو أرش في طول الأرش المتعين أولا، وذلك لأن ما يجب على البائع ليس إلا الجبران، ولا اشتغال في البين، وما يجوز للمشتري هو الرجوع إلى البائع بمطالبة النقد، وأنه إذا لم تجز مطالبة النقد - لجهة من الجهات - يجوز له مطالبة غير النقد، وهكذا.
ثم إنه لنا أن نمنع حرمة الربا المذكور هنا، لأنه معاوضة قهرية، لا إنشائية، ولا دليل على حرمته في تلك الصورة. مع أنه ليس من المعاوضة بين الأعيان، لما لا اشتغال بالذمة كما عرفت، بل هو تعويض تسامحي، ومعاوضة في حق الرجوع، وأنى ذلك من الربا؟!
وغير خفي: أن في كلمات القوم مواضع كثيرة من الضعف، يظهر كلها من التدبر فيما أجملناه وفصلناه، فلاحظ وتدبر جيدا.