وما في كلام الشيخ (1) من أصالة براءة ذمة البائع من وجوب دفعه، مما لا معنى له، لما أن الأرش ليس في الذمة، ولا تشتغل به الذمة. كما أشير إليه. بل لو كان في الذمة، يكون الأمر دائرا بين المطلق والمقيد، والمقيد يحتاج إلى دليل.
ولو لم يجر الأصل لنفي الزيادة، لكونه مثبتا، لا يمكن إيجاب الزائد على البائع، لعدم جواز أخذ المشتري في صورة عدم رضا البائع إلا بما هو الواقع، فيلزم وقوعه في المحذور الراجع إلى رضاه بالمطلق طبعا، فافهم واغتنم.
وأما توهم: أن الشك في بقاء الحق الديني، مسبب عن الشك في تعلق حقه بالمقيد، وهو الثمن الخاص، ونفي ذلك بالأصل موجب لرفع الشك المسببي (2)، فهو غير جيد، لأن التسبب ليس شرعيا.
وبعبارة أخرى: حكومة الأصل السببي على المسببي ممنوعة، بل ممتنعة، ومجرد التسبب التكويني غير كاف، فليتدبر.
وأما إذا شك في جواز رد البائع غير النقدين - في صورة كون العوض من النقدين - فحكمه ما مر، ضرورة أن ما هو الثابت للمشتري ليس حق مطالبة النقدين، لاحتمال كون حقه متعلقا بالأعم، وهي المالية، أي حق مطالبة الجبران، ورفع الخسارة.
ومن هنا يظهر حكم صورة كون العوض من الأعيان، بناء على جريان