للشرع ثبوتا جعل قانون كلي، وهو الأخذ بالخيار أو الأرش، من غير ملاحظة حال الأفراد الخاصة، لتعارف الاطلاع على العيب، ومراجعة صاحب المتاع إلى المشتري في وقت لا يختلف قيم الأمتعة نوعا، والتزامه بالبيع وأخذ الأرش، ولو كان في مورد إعماله خياره موجبا لضرر البائع - لأجل ارتفاع قيمة المتاع - فهو مما لا يعتنى به في محيط ضرب القانون الكلي.
وهكذا إذا كان أخذ الأرش في يوم المراجعة على وجه يكون الأرش أزيد من قيمة المتاع كلها، لتنزل قيمته السوقية، فإن هذا الاختلاف يرفض في جنب القانون العام، نظرا إلى حفظ النظام، نظير ضرب قانون الكر والمسافة، فإن المتعارف ابتلاء المكلف بما دون الكثير، أو ما يزيد عليه بكثير، وقلما يتفق ابتلاؤه بالكر بمقداره الواقعي حتى يقال: إنه كيف يؤثر المثقال الواحد في طهارته، ونجاسته؟! فإنه وهم ناشئ عن عدم ملاحظة مصالح ضرب القانون العام، وقد تحرر تحقيقه في الأصول (1).
وبعد ذلك، فالذي هو الظاهر من أخبار المسألة - ولا سيما بالنسبة إلى عصر صدورها ومصرها -: أن المدار على تفاوت القيمة يوم البيع، وليس ذلك لأجل عدم نقل مقدار من الثمن إلى البائع بالعقد، فإنه باطل كما مر، بل لأجل ظهور الأخبار المؤيد بفهم الأصحاب (رحمهم الله) في ذلك، سواء كان الأرش المأخوذ أكثر من قيمة العين بالنسبة إلى اليوم